____________________
متعين يمكن حمل اللفظ عليه (1).
ويتوجه عليه أن لفظ ذي القربى صالح للجنس وغيره، بل المتبادر منه في هذا المقام الجنس كما في قوله تعالى: * (وآت ذا القربى حقه) * * (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى) * (2) وغير ذلك من الآيات الكثيرة فيجب الحمل عليه إلى أن يثبت المقتضي للعدول عنه، ومع ذلك فإرادة الواحد من هذا اللفظ هنا تتوقف على قيام الحجة بذلك، أما بدونه فيكون ممتنعا كما في ابن السبيل.
ونقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام عليه السلام، بل هو لجميع قرابة الرسول صلى الله عليه وآله من بني هاشم (3). قال في المختلف (4): ورواه ابن بابويه في كتاب المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه، وهو اختيار ابن الجنيد.
ويدل عليه مضافا إلى إطلاق الآية الشريفة قوله عليه السلام في صحيحة ربعي المتقدمة: " ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ".
وما رواه ابن بابويه عن زكريا بن مالك الجعفي: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) * فقال: " أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة [أسهم] فيهم، وأما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة
ويتوجه عليه أن لفظ ذي القربى صالح للجنس وغيره، بل المتبادر منه في هذا المقام الجنس كما في قوله تعالى: * (وآت ذا القربى حقه) * * (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى) * (2) وغير ذلك من الآيات الكثيرة فيجب الحمل عليه إلى أن يثبت المقتضي للعدول عنه، ومع ذلك فإرادة الواحد من هذا اللفظ هنا تتوقف على قيام الحجة بذلك، أما بدونه فيكون ممتنعا كما في ابن السبيل.
ونقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام عليه السلام، بل هو لجميع قرابة الرسول صلى الله عليه وآله من بني هاشم (3). قال في المختلف (4): ورواه ابن بابويه في كتاب المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه، وهو اختيار ابن الجنيد.
ويدل عليه مضافا إلى إطلاق الآية الشريفة قوله عليه السلام في صحيحة ربعي المتقدمة: " ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ".
وما رواه ابن بابويه عن زكريا بن مالك الجعفي: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) * فقال: " أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة [أسهم] فيهم، وأما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة