____________________
للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله تعالى مكان ذلك بالخمس، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل شئ فهو له، فإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان " (1).
وعن علي بن الحسن بن فضال، قال: حدثني علي بن يعقوب أبو الحسن البغدادي (2)، عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري (3) قال حدثني الحسن بن راشد، قال حدثني حماد بن عيسى، قال: روى لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام، قال:
" الخمس من خمسة أشياء، من الغنائم، ومن الغوص والكنوز، ومن المعادن والملاحة ". وفي رواية ليونس " العنبر " أصبتها في بعض كتبه - هذا الحرف وحده العنبر - ولم أسمعه " ويؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم، سهم لله، وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فسهم الله وسهم رسوله لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم الله وسهم رسوله لولي الأمر بعد رسول الله وارثة، له ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله، فله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، سهم لأيتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستعينون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شئ يستغنون عنه فهو للولي، وإن عجز أو نقص
وعن علي بن الحسن بن فضال، قال: حدثني علي بن يعقوب أبو الحسن البغدادي (2)، عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري (3) قال حدثني الحسن بن راشد، قال حدثني حماد بن عيسى، قال: روى لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام، قال:
" الخمس من خمسة أشياء، من الغنائم، ومن الغوص والكنوز، ومن المعادن والملاحة ". وفي رواية ليونس " العنبر " أصبتها في بعض كتبه - هذا الحرف وحده العنبر - ولم أسمعه " ويؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم، سهم لله، وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فسهم الله وسهم رسوله لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم الله وسهم رسوله لولي الأمر بعد رسول الله وارثة، له ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله، فله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، سهم لأيتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستعينون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شئ يستغنون عنه فهو للولي، وإن عجز أو نقص