____________________
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس " (1).
وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم (2).
وظاهرهم سقوط الخمس فيه، ومال إليه جدي - قدس سره - في فوائد القواعد، استضعافا للرواية الواردة بذلك. وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق (3). وهو غير جيد، لأن ما أوردناه من السند من أعلى مراتب الصحة، فالعمل بها متعين، لكنها خالية من ذكر (مصرف الخمس) (4).
وقال بعض العامة: إن الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وكانت عشرية ضوعف عليه العشر وأخذ منه الخمس (5). ولعل ذلك هو المراد من النص.
قال في المعتبر: والظاهر أن مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن (6). وهو جيد، أنه المتبادر. وجزم الشارح - قدس سره - بتناوله لمطلق الأرض سواء كانت بياضا أو مشغولة بغرس أو بناء، عملا بالإطلاق (7). وهو ضعيف.
قوله: (سواء كانت مما فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة، أو
وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم (2).
وظاهرهم سقوط الخمس فيه، ومال إليه جدي - قدس سره - في فوائد القواعد، استضعافا للرواية الواردة بذلك. وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق (3). وهو غير جيد، لأن ما أوردناه من السند من أعلى مراتب الصحة، فالعمل بها متعين، لكنها خالية من ذكر (مصرف الخمس) (4).
وقال بعض العامة: إن الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وكانت عشرية ضوعف عليه العشر وأخذ منه الخمس (5). ولعل ذلك هو المراد من النص.
قال في المعتبر: والظاهر أن مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن (6). وهو جيد، أنه المتبادر. وجزم الشارح - قدس سره - بتناوله لمطلق الأرض سواء كانت بياضا أو مشغولة بغرس أو بناء، عملا بالإطلاق (7). وهو ضعيف.
قوله: (سواء كانت مما فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة، أو