مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٦
سواء كانت مما فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة، أوليس
____________________
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس " (1).
وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم (2).
وظاهرهم سقوط الخمس فيه، ومال إليه جدي - قدس سره - في فوائد القواعد، استضعافا للرواية الواردة بذلك. وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق (3). وهو غير جيد، لأن ما أوردناه من السند من أعلى مراتب الصحة، فالعمل بها متعين، لكنها خالية من ذكر (مصرف الخمس) (4).
وقال بعض العامة: إن الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وكانت عشرية ضوعف عليه العشر وأخذ منه الخمس (5). ولعل ذلك هو المراد من النص.
قال في المعتبر: والظاهر أن مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن (6). وهو جيد، أنه المتبادر. وجزم الشارح - قدس سره - بتناوله لمطلق الأرض سواء كانت بياضا أو مشغولة بغرس أو بناء، عملا بالإطلاق (7). وهو ضعيف.
قوله: (سواء كانت مما فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة، أو

(١) التهذيب ٤: ١٢٣ / ٣٥٥، الوسائل ٦: ٣٥٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٩ ح ١.
(٢) المختلف: ٢٠٣.
(٣) الروضة البهية ٢: ٧٣.
(٤) بدل ما بين القوسين في " ض "، " م ": متعلق الخمس صريحا ومصرفه.
(٥) كابني قدامة في المغني والشرح الكبير ٢: ٥٧٩، ٥٩٠.
(٦) المعتبر ٢: ٦٢٤.
(7) المسالك 1: 67.
(٣٨٦)
مفاتيح البحث: الخمس (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست