____________________
مستحقهم من غير إذنهم، لقوله عليه السلام: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه " (1).
الثاني: إن الله سبحانه جعل للإمام قسطا وللباقين قسطا: فلو أخذ الفاضل وأتم الناقص لم يبق للتقدير فائدة.
الثالث: إن الذين يجب الانفاق عليهم محصورون (2)، وليس هؤلاء من الجملة، فلو أوجبنا عليه إتمام ما يحتاجون إليه لزدنا فيمن يجب عليهم الانفاق فريقا لم يقم عليه دلالة.
وأجاب المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى (3) عن الأول بالمنع من كونهم مالكين للنصف كيف كان، بل استحقاقهم لسد خلتهم على وجه الكفاية، ولهذا يمنع الغني منهم.
وعن الثاني بالمنع من أن تعدد الأصناف لبيان مقادير الاستحقاق، بل كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون لبيان المستحقين كما في آية الزكاة ولهذا لا تجب قسمته عليهم بالسوية، بل يجوز أن يعطى صنف أكثر من صنف، نظرا إلى سد الخلة، وتحصيلا للكفاية كما تضمنته رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام.
وعن الثالث بأن وجوب الإتمام لا يستلزم وجوب النفقة، لأنا بينا أن حصصهم الثلاث تبسط عليهم بالكفاية لا بالقسمة ولا يستبقى فاضل قبيل (4) له، بل يقسم على الصنفين الآخرين، وإن كان بعضهم لا تجب عليه نفقة
الثاني: إن الله سبحانه جعل للإمام قسطا وللباقين قسطا: فلو أخذ الفاضل وأتم الناقص لم يبق للتقدير فائدة.
الثالث: إن الذين يجب الانفاق عليهم محصورون (2)، وليس هؤلاء من الجملة، فلو أوجبنا عليه إتمام ما يحتاجون إليه لزدنا فيمن يجب عليهم الانفاق فريقا لم يقم عليه دلالة.
وأجاب المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى (3) عن الأول بالمنع من كونهم مالكين للنصف كيف كان، بل استحقاقهم لسد خلتهم على وجه الكفاية، ولهذا يمنع الغني منهم.
وعن الثاني بالمنع من أن تعدد الأصناف لبيان مقادير الاستحقاق، بل كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون لبيان المستحقين كما في آية الزكاة ولهذا لا تجب قسمته عليهم بالسوية، بل يجوز أن يعطى صنف أكثر من صنف، نظرا إلى سد الخلة، وتحصيلا للكفاية كما تضمنته رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام.
وعن الثالث بأن وجوب الإتمام لا يستلزم وجوب النفقة، لأنا بينا أن حصصهم الثلاث تبسط عليهم بالكفاية لا بالقسمة ولا يستبقى فاضل قبيل (4) له، بل يقسم على الصنفين الآخرين، وإن كان بعضهم لا تجب عليه نفقة