____________________
حتى يصل إلى المالك أو وكيله، ولا فيما يسقط في البحر حتى يعود إلى مالكه فيستقبل به الحول (1).
وقال الشيخ في النهاية: ولا زكاة على مال غائب إلا إذا كان صاحبه متمكنا منه أي وقت شاء، فإن كان متمكنا منه لزمته الزكاة (2). ونحوه قال في الخلاف (3).
وبالجملة فعبارات الأصحاب ناطقة بوجوب الزكاة في المال الغائب إذا كان صاحبه متمكنا منه، وعمومات الكتاب والسنة تتناوله، والظاهر أن المرجع في التمكن إلى العرف.
قوله: (ولا الرهن على الأشبه).
اختلف كلام الشيخ - رحمه الله - في وجوب الزكاة في الرهن فقال في موضع من المبسوط: لو رهن النصاب قبل الحول فحال الحول وهو رهن وجبت الزكاة، فإن كان موسرا كلف اخراج الزكاة وإن كان معسرا تعلق بالمال حق الفقراء يؤخذ منه لأن حق المرتهن في الذمة (4). وقال في موضع آخر منه: لو استقرض ألفا ورهن ألفا لزمه زكاة الألف القرض دون الرهن، لعدم تمكنه من التصرف في الرهن (5).
وقال في الخلاف: لو كان له ألف واستقرض ألفا غيرها ورهن هذه عند المقرض فإنه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال الحول دون الألف التي هي رهن، ثم استدل بأن المال الغائب الذي لا يتمكن منه مالكه لا يلزمه زكاته، والرهن لا يتمكن منه. ثم قال: ولو قلنا إنه يلزم المستقرض زكاة
وقال الشيخ في النهاية: ولا زكاة على مال غائب إلا إذا كان صاحبه متمكنا منه أي وقت شاء، فإن كان متمكنا منه لزمته الزكاة (2). ونحوه قال في الخلاف (3).
وبالجملة فعبارات الأصحاب ناطقة بوجوب الزكاة في المال الغائب إذا كان صاحبه متمكنا منه، وعمومات الكتاب والسنة تتناوله، والظاهر أن المرجع في التمكن إلى العرف.
قوله: (ولا الرهن على الأشبه).
اختلف كلام الشيخ - رحمه الله - في وجوب الزكاة في الرهن فقال في موضع من المبسوط: لو رهن النصاب قبل الحول فحال الحول وهو رهن وجبت الزكاة، فإن كان موسرا كلف اخراج الزكاة وإن كان معسرا تعلق بالمال حق الفقراء يؤخذ منه لأن حق المرتهن في الذمة (4). وقال في موضع آخر منه: لو استقرض ألفا ورهن ألفا لزمه زكاة الألف القرض دون الرهن، لعدم تمكنه من التصرف في الرهن (5).
وقال في الخلاف: لو كان له ألف واستقرض ألفا غيرها ورهن هذه عند المقرض فإنه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال الحول دون الألف التي هي رهن، ثم استدل بأن المال الغائب الذي لا يتمكن منه مالكه لا يلزمه زكاته، والرهن لا يتمكن منه. ثم قال: ولو قلنا إنه يلزم المستقرض زكاة