____________________
الألفين كان قويا، لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة بأنه يلزمه زكاتها، والألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف (1).
وهذا التفصيل حسن إن ثبت أن عدم تمكن الراهن من التصرف في الرهن مسقط للوجوب، وإلا فما أطلقه في المبسوط أولا (2).
قال الشارح - قدس سره -: ولو كان الرهن مستعارا اعتبر في وجوب الزكاة على المعير فكه لا قدرة المستعير عليه (3). ولا بأس به خصوصا مع تحقق غيبته عن المالك.
قوله: (ولا الوقف).
إنما لم تجب الزكاة في الوقف لأنها لو وجبت لوجبت في العين فيخرج به عن الوقف، وعلله في المنتهى أيضا بعدم تمام الملك باعتبار مشاركة غيره من الطبقات في الاستحقاق، وكون الموقوف عليه ممنوعا من التصرف في العين بغير الاستمناء (4). وهو حسن.
ولو نتج الوقف وجب الزكاة في نتاجه إذا كان لمعين كسائر الأموال المملوكة.
وقال الشيخ - رحمه الله -: لو ولدت الغنم الموقوفة وبلغ الأولاد نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة إلا أن يكون الواقف شرط أن يكون الغنم وما يتوالد منها وقفا (5). وهو جيد إن ثبت صحة اشتراط ذلك، لكنه محل نظر.
وهذا التفصيل حسن إن ثبت أن عدم تمكن الراهن من التصرف في الرهن مسقط للوجوب، وإلا فما أطلقه في المبسوط أولا (2).
قال الشارح - قدس سره -: ولو كان الرهن مستعارا اعتبر في وجوب الزكاة على المعير فكه لا قدرة المستعير عليه (3). ولا بأس به خصوصا مع تحقق غيبته عن المالك.
قوله: (ولا الوقف).
إنما لم تجب الزكاة في الوقف لأنها لو وجبت لوجبت في العين فيخرج به عن الوقف، وعلله في المنتهى أيضا بعدم تمام الملك باعتبار مشاركة غيره من الطبقات في الاستحقاق، وكون الموقوف عليه ممنوعا من التصرف في العين بغير الاستمناء (4). وهو حسن.
ولو نتج الوقف وجب الزكاة في نتاجه إذا كان لمعين كسائر الأموال المملوكة.
وقال الشيخ - رحمه الله -: لو ولدت الغنم الموقوفة وبلغ الأولاد نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة إلا أن يكون الواقف شرط أن يكون الغنم وما يتوالد منها وقفا (5). وهو جيد إن ثبت صحة اشتراط ذلك، لكنه محل نظر.