____________________
وفي الصحيح، عن أحمد بن حمزة قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها إلى إخوانه فهل يجوز ذلك؟ قال: " نعم " (1).
وعن درست بن أبي منصور، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده فقال: " لا بأس بأن يبعث بالثلث أو الربع " الشك من أبي أحمد (2).
احتج المانعون بأن فيه نوع خطر وتغرير بالزكاة وتعريضا لإتلافها مع إمكان إيصالها إلى مستحقها فيكون حراما، وبأنه مناف للفورية الواجبة (3).
والجواب عن الأول أن استلزام النقل للخطر يندفع بالضمان، وعن الثاني أولا منع الفورية (4)، وثانيا إن النقل شروع في الإخراج فلم يكن منافيا لها، كالقسمة مع التمكن من إيصالها إلى شخص واحد.
وهنا مباحث:
الأول: لو نقلها مع وجود المستحق ضمن إجماعا قاله في المنتهى، لأن المستحق موجود والدفع ممكن فالعدول إلى الغير يقتضي وجوب الضمان (5). ويدل عليه الأخبار المتضمنة لثبوت الضمان بمجرد التأخير مع وجود المستحق كحسنة زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة له ليقسمها فضاعت فقال: " ليس على الرسول ولا على
وعن درست بن أبي منصور، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده فقال: " لا بأس بأن يبعث بالثلث أو الربع " الشك من أبي أحمد (2).
احتج المانعون بأن فيه نوع خطر وتغرير بالزكاة وتعريضا لإتلافها مع إمكان إيصالها إلى مستحقها فيكون حراما، وبأنه مناف للفورية الواجبة (3).
والجواب عن الأول أن استلزام النقل للخطر يندفع بالضمان، وعن الثاني أولا منع الفورية (4)، وثانيا إن النقل شروع في الإخراج فلم يكن منافيا لها، كالقسمة مع التمكن من إيصالها إلى شخص واحد.
وهنا مباحث:
الأول: لو نقلها مع وجود المستحق ضمن إجماعا قاله في المنتهى، لأن المستحق موجود والدفع ممكن فالعدول إلى الغير يقتضي وجوب الضمان (5). ويدل عليه الأخبار المتضمنة لثبوت الضمان بمجرد التأخير مع وجود المستحق كحسنة زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة له ليقسمها فضاعت فقال: " ليس على الرسول ولا على