____________________
الملك وعطف بعضهم على بعض بواو التشريك، وذلك يوجب الاشتراك في الحكم (1).
وأجيب عنه بأنه تعالى جعل جملة الصدقات لهؤلاء الثمانية، فلا يلزم أن يكون كل جزء من أجزائها كصدقة زيد مثلا موزعا على كل واحد منهم.
وأجاب عنه في المعتبر بأن اللام في الآية الشريفة للاختصاص لا للملك كما تقول: باب الدار، فلا يقتضي وجوب البسط ولا التسوية في العطاء (2).
وأجاب عنه في المنتهى (3) أيضا بأن المراد من الآية بيان المصرف، أي الأصناف التي تصرف الزكاة إليهم لا إلى غيرهم كما يدل عليه الحصر بإنما، وقوله تعالى: * (ومنهم من يلمزك في الصدقات) * (4) الآية.
ويشكل بأن سوق الآية لبيان المصرف لا ينافي وجوب البسط لو كان اللام وواو التشريك دالين عليه، وكيف كان فهذا الحكم لا إشكال فيه لأنه موضع نص ووفاق.
وأما أن الأفضل قسمتها على الأصناف وإعطاء جماعة من كل صنف فلما فيه من شمول النفع وعموم الفائدة، ولأنه أقرب إلى امتثال ظاهر الآية الشريفة. واستدل عليه في التذكرة والمنتهى بما فيه من التخلص من الخلاف وحصول الاجزاء يقينا (5). وكأنه أراد بذلك خلاف العامة، لأنه صرح قبل ذلك بإجماع علمائنا على عدم وجوب البسط.
ويستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب، لما رواه الشيخ، عن
وأجيب عنه بأنه تعالى جعل جملة الصدقات لهؤلاء الثمانية، فلا يلزم أن يكون كل جزء من أجزائها كصدقة زيد مثلا موزعا على كل واحد منهم.
وأجاب عنه في المعتبر بأن اللام في الآية الشريفة للاختصاص لا للملك كما تقول: باب الدار، فلا يقتضي وجوب البسط ولا التسوية في العطاء (2).
وأجاب عنه في المنتهى (3) أيضا بأن المراد من الآية بيان المصرف، أي الأصناف التي تصرف الزكاة إليهم لا إلى غيرهم كما يدل عليه الحصر بإنما، وقوله تعالى: * (ومنهم من يلمزك في الصدقات) * (4) الآية.
ويشكل بأن سوق الآية لبيان المصرف لا ينافي وجوب البسط لو كان اللام وواو التشريك دالين عليه، وكيف كان فهذا الحكم لا إشكال فيه لأنه موضع نص ووفاق.
وأما أن الأفضل قسمتها على الأصناف وإعطاء جماعة من كل صنف فلما فيه من شمول النفع وعموم الفائدة، ولأنه أقرب إلى امتثال ظاهر الآية الشريفة. واستدل عليه في التذكرة والمنتهى بما فيه من التخلص من الخلاف وحصول الاجزاء يقينا (5). وكأنه أراد بذلك خلاف العامة، لأنه صرح قبل ذلك بإجماع علمائنا على عدم وجوب البسط.
ويستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب، لما رواه الشيخ، عن