ولو كان ماله في غير بلده فالأفضل صرفها إلى بلد المال. ولو دفع العوض في بلده جاز.
____________________
قوله: (ولو لم يوجد المستحق جاز نقلها إلى بلد آخر، ولا ضمان عليه مع التلف إلا أن يكون هناك تفريط).
لا ريب في جواز النقل إذا عدم المستحق في البلد، بل الظاهر وجوبه لتوقف الدفع الواجب عليه. وأما انتفاء الضمان فيدل عليه الأصل، وإباحة الفعل، وحسنتا زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمتان (1). وأما الضمان مع التفريط فمعلوم من قواعد الأمانات، وقال العلامة في المنتهى: إنه لا خلاف في ذلك كله (2).
قوله: (ولو كان له مال في غير بلده فالأفضل صرفها في بلد المال، ولو دفع العوض في بلده جاز).
أما استحباب صرف الزكاة في بلد المال فهو مذهب العلماء كافة، والمستند فيه من طريق الأصحاب ما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر " (3).
وأما جواز دفع العوض في بلده وغيره فلا خلاف فيه بين الأصحاب أيضا لوصول الحق إلى مستحقه. والمراد بالعوض مثل الواجب في النصاب، ويمكن أن يريد به الأعم من المثل أو القيمة.
لا ريب في جواز النقل إذا عدم المستحق في البلد، بل الظاهر وجوبه لتوقف الدفع الواجب عليه. وأما انتفاء الضمان فيدل عليه الأصل، وإباحة الفعل، وحسنتا زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمتان (1). وأما الضمان مع التفريط فمعلوم من قواعد الأمانات، وقال العلامة في المنتهى: إنه لا خلاف في ذلك كله (2).
قوله: (ولو كان له مال في غير بلده فالأفضل صرفها في بلد المال، ولو دفع العوض في بلده جاز).
أما استحباب صرف الزكاة في بلد المال فهو مذهب العلماء كافة، والمستند فيه من طريق الأصحاب ما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر " (3).
وأما جواز دفع العوض في بلده وغيره فلا خلاف فيه بين الأصحاب أيضا لوصول الحق إلى مستحقه. والمراد بالعوض مثل الواجب في النصاب، ويمكن أن يريد به الأعم من المثل أو القيمة.