وكذا كل من كان في يده مال لغيره وطالبه فامتنع، أو أوصي إليه بشئ فلم يصرفه فيه، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره.
____________________
التي يوجد المستحق فيها استحبابا عندنا، ووجوبا عند القائلين بتحريم النقل (1).
قوله: (ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن، فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن).
أما الضمان بالتأخير مع وجود المستحق مع النقل وبدونه فلا خلاف فيه وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه، وأما أنه لا يجوز تأخير الدفع مع التمكن فهو أحد الأقوال في المسألة، والأصح جواز تأخيره شهرا وشهرين خصوصا للبسط وطلب الأفضل كما سيجئ تحقيقه.
قوله: (وكذا كل من في يده مال لغيره فطالبه فامتنع).
لا ريب في الضمان بذلك لتحقق العدوان.
قوله: (أو أوصي إليه بشئ فلم يصرفه فيه، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره).
يدل على ذلك قوله عليه السلام في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة:
" وكذلك الوصي " (2) الخ، ولعل ذلك هو الوجه في ذكر هذه المسألة في هذا الباب. ولو نص الموصي أو الدافع على جواز التراخي أو دلت القرائن عليه انتفت الفورية قطعا.
قوله: (ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن، فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن).
أما الضمان بالتأخير مع وجود المستحق مع النقل وبدونه فلا خلاف فيه وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه، وأما أنه لا يجوز تأخير الدفع مع التمكن فهو أحد الأقوال في المسألة، والأصح جواز تأخيره شهرا وشهرين خصوصا للبسط وطلب الأفضل كما سيجئ تحقيقه.
قوله: (وكذا كل من في يده مال لغيره فطالبه فامتنع).
لا ريب في الضمان بذلك لتحقق العدوان.
قوله: (أو أوصي إليه بشئ فلم يصرفه فيه، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره).
يدل على ذلك قوله عليه السلام في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة:
" وكذلك الوصي " (2) الخ، ولعل ذلك هو الوجه في ذكر هذه المسألة في هذا الباب. ولو نص الموصي أو الدافع على جواز التراخي أو دلت القرائن عليه انتفت الفورية قطعا.