____________________
وصحيحة أحمد بن حمزة قال، قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟
قال: " نعم " (1).
وحسنة زرارة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وجبت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين، أيؤدي زكاته في دين أبيه؟ فقال عليه السلام بعد كلام طويل: " وإن لم يكن أورثه الأب مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه " (2).
وصحيحة عمرو بن أبي نصر (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة، يشتري منها نسمة يعتقها؟ فقال: " إذن يظلم قوما آخرين حقوقهم " ثم مكث مليا ثم قال:
" إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة يشتريه ويعتقه " (4).
وصحيحة علي بن يقطين أنه قال لأبي الحسن عليه السلام: يكون عندي المال من الزكاة أفأحج به موالي وأقاربي؟ قال، " نعم لا بأس " (5).
وقال بعض العامة: تجب قسمة كل صنف منها على الأصناف الستة الموجودين على السواء، ويجعل لكل صنف ثلاثة أسهم فصاعدا، ولو لم يوجد إلا واحدا من ذلك صرف حصة الصنف إليه، لأنه تعالى جعل الزكاة لهم بلام
قال: " نعم " (1).
وحسنة زرارة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وجبت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين، أيؤدي زكاته في دين أبيه؟ فقال عليه السلام بعد كلام طويل: " وإن لم يكن أورثه الأب مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه " (2).
وصحيحة عمرو بن أبي نصر (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة، يشتري منها نسمة يعتقها؟ فقال: " إذن يظلم قوما آخرين حقوقهم " ثم مكث مليا ثم قال:
" إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة يشتريه ويعتقه " (4).
وصحيحة علي بن يقطين أنه قال لأبي الحسن عليه السلام: يكون عندي المال من الزكاة أفأحج به موالي وأقاربي؟ قال، " نعم لا بأس " (5).
وقال بعض العامة: تجب قسمة كل صنف منها على الأصناف الستة الموجودين على السواء، ويجعل لكل صنف ثلاثة أسهم فصاعدا، ولو لم يوجد إلا واحدا من ذلك صرف حصة الصنف إليه، لأنه تعالى جعل الزكاة لهم بلام