____________________
غيره وإن كانت العبارة قاصرة عن تأدية ذلك.
واختلف الأصحاب في جواز النقل، فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريمه (1)، واختاره العلامة - رحمه الله - في التذكرة وقال: إنه مذهب علمائنا أجمع (2). مع أنه قال في المنتهى: قال بعض علمائنا: يحرم نقل الصدقة من بلدها مع وجود المستحق فيه، وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير ومالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: يجوز. وبه قال المفيد من علمائنا، والشيخ في بعض كتبه (3)، وهو الأقرب عندي.
وقال في المختلف: والأقرب عندي جواز النقل على كراهية مع وجود المستحق، ويكون صاحب المال ضامنا كما اختاره صاحب الوسيلة (4).
وقال الشيخ في المبسوط: لا يجوز نقلها من البلد مع وجود المستحق إلا بشرط الضمان (5). والمعتمد الجواز مطلقا.
لنا: قوله تعالى: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) * والدفع إلى الأصناف يتحقق مع النقل وبدونه، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ قال:
" لا بأس " (6).
واختلف الأصحاب في جواز النقل، فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريمه (1)، واختاره العلامة - رحمه الله - في التذكرة وقال: إنه مذهب علمائنا أجمع (2). مع أنه قال في المنتهى: قال بعض علمائنا: يحرم نقل الصدقة من بلدها مع وجود المستحق فيه، وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير ومالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: يجوز. وبه قال المفيد من علمائنا، والشيخ في بعض كتبه (3)، وهو الأقرب عندي.
وقال في المختلف: والأقرب عندي جواز النقل على كراهية مع وجود المستحق، ويكون صاحب المال ضامنا كما اختاره صاحب الوسيلة (4).
وقال الشيخ في المبسوط: لا يجوز نقلها من البلد مع وجود المستحق إلا بشرط الضمان (5). والمعتمد الجواز مطلقا.
لنا: قوله تعالى: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) * والدفع إلى الأصناف يتحقق مع النقل وبدونه، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ قال:
" لا بأس " (6).