____________________
نبه بقوله: يجوز صرف الفطرة خاصة، على أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المؤمن وإن تعذر الدفع إلى المؤمن، لأن غيرهم لا يستحق الزكاة على ما دلت عليه الأخبار المتقدمة فيكون الدفع إليهم جاريا مجرى الدفع إلى غير الأصناف الثمانية.
أما زكاة الفطرة فقد اختلف فيها كلام الأصحاب، فذهب الأكثر ومنهم المفيد (1) والمرتضى (2) وابن الجنيد (3) وابن إدريس (4) إلى عدم جواز دفعها إلى غير المؤمن مطلقا كالمالية، ويدل عليه مضافا إلى العمومات قوله عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري المتقدمة: " لا، ولا زكاة الفطرة ".
وذهب الشيخ (5) وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف وهو الذي لا يعاند في الحق من أهل الخلاف، واستدل عليه بما رواه في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال: " الجيران أحق بها، لمكان الشهرة " (6).
وعن مالك الجهني قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة فقال: " تعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا " (7).
ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن علي بن يقطين أنه
أما زكاة الفطرة فقد اختلف فيها كلام الأصحاب، فذهب الأكثر ومنهم المفيد (1) والمرتضى (2) وابن الجنيد (3) وابن إدريس (4) إلى عدم جواز دفعها إلى غير المؤمن مطلقا كالمالية، ويدل عليه مضافا إلى العمومات قوله عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري المتقدمة: " لا، ولا زكاة الفطرة ".
وذهب الشيخ (5) وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف وهو الذي لا يعاند في الحق من أهل الخلاف، واستدل عليه بما رواه في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال: " الجيران أحق بها، لمكان الشهرة " (6).
وعن مالك الجهني قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة فقال: " تعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا " (7).
ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن علي بن يقطين أنه