____________________
بصير قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يموت ويترك العيال يعطون من الزكاة؟ قال: " نعم " (1).
وعن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ورثة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا وإن نصبوا لم يعطوا " (2).
ونص الشيخ في التبيان والسيد المرتضى في المسائل الطبريات على أنه يجوز أن تعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقا (3). واستحسنه العلامة في المنتهى قال: لأن حكم الأولاد حكم آبائهم في الإيمان والكفر لا في جميع الأحكام (4). وهو جيد، إذ ليس في الأدلة التي استدل بها على المنع من إعطاء الفاسق ما يدل على المنع من إعطاء الطفل.
ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشارح - قدس سره - من أن هذا يعني إعطاء الأطفال إنما يتم إذا لم نعتبر العدالة في المستحق، أما لو اعتبرناها أمكن عدم جواز إعطاء الأطفال مطلقا لعدم اتصافهم بها، والجواز لأن المانع الفسق وهو منفي عنهم (5). غير جيد.
واعلم أن العلامة - رحمه الله - صرح في التذكرة بأنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الصغير وإن كان مميزا، واستدل عليه بأنه ليس محلا لاستيفاء ماله من الغرماء فكذا هنا ثم قال: ولا فرق بين أن يكون يتيما أو غيره فإن الدفع إلى الولي، فإن لم يكن له ولي جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله (6).
ومقتضى كلامه - رحمه الله - جواز الدفع إلى غير ولي الطفل إذا لم يكن له
وعن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ورثة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا وإن نصبوا لم يعطوا " (2).
ونص الشيخ في التبيان والسيد المرتضى في المسائل الطبريات على أنه يجوز أن تعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقا (3). واستحسنه العلامة في المنتهى قال: لأن حكم الأولاد حكم آبائهم في الإيمان والكفر لا في جميع الأحكام (4). وهو جيد، إذ ليس في الأدلة التي استدل بها على المنع من إعطاء الفاسق ما يدل على المنع من إعطاء الطفل.
ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشارح - قدس سره - من أن هذا يعني إعطاء الأطفال إنما يتم إذا لم نعتبر العدالة في المستحق، أما لو اعتبرناها أمكن عدم جواز إعطاء الأطفال مطلقا لعدم اتصافهم بها، والجواز لأن المانع الفسق وهو منفي عنهم (5). غير جيد.
واعلم أن العلامة - رحمه الله - صرح في التذكرة بأنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الصغير وإن كان مميزا، واستدل عليه بأنه ليس محلا لاستيفاء ماله من الغرماء فكذا هنا ثم قال: ولا فرق بين أن يكون يتيما أو غيره فإن الدفع إلى الولي، فإن لم يكن له ولي جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله (6).
ومقتضى كلامه - رحمه الله - جواز الدفع إلى غير ولي الطفل إذا لم يكن له