____________________
به، وعدم دخول الضيف فيه إلا إذا كان كذلك.
لنا: إن السبيل لغة الطريق، وإنما سمي المسافر المنقطع به ابن السبيل لملازمته للطريق وكونه فيه، فكان كأن الطريق ولدته، والمنشئ للسفر لا يصدق عليه ذلك حقيقة.
ويؤيده ما ذكره علي بن إبراهيم في كتاب التفسير عن العالم عليه السلام قال: " وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله تعالى فيقطع عليهم ويذهب مالهم، فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات " (1).
وأما ما حكاه المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط (2) من ورود الرواية بدخول الضيف في ابن السبيل فلم نقف عليها في شئ من الأصول، ولا نقلها ناقل في كتب الاستدلال.
احتج ابن الجنيد على ما نقل عنه بأن المنشئ للسفر يسمى ابن السبيل لأنه يريد الطريق، وبأنه يريد إنشاء سفر في غير معصية فجاز أن يعطى من سهم ابن السبيل، كما لو نوى المسافر إقامة مدة ينقطع سفره فيها ثم أراد الخروج فإنه يدفع إليه من الصدقة وإن كان منشئا للسفر (3).
والجواب عن الأول أنه إن أراد التسمية على سبيل الحقيقة فممنوع، وإن أراد على سبيل المجاز تسمية للشئ باسم ما يؤول إليه فمسلم، ولكن عند الإطلاق وعراء اللفظ عن القرائن يجب الحمل على الحقيقة.
وعن الثاني: أن انقطاع السفر في الصورة التي ذكرها حكم شرعي لا لغوي ولا عرفي، إذ من المعلوم أن الخارج من موضع إقامة العشر لا يصدق
لنا: إن السبيل لغة الطريق، وإنما سمي المسافر المنقطع به ابن السبيل لملازمته للطريق وكونه فيه، فكان كأن الطريق ولدته، والمنشئ للسفر لا يصدق عليه ذلك حقيقة.
ويؤيده ما ذكره علي بن إبراهيم في كتاب التفسير عن العالم عليه السلام قال: " وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله تعالى فيقطع عليهم ويذهب مالهم، فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات " (1).
وأما ما حكاه المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط (2) من ورود الرواية بدخول الضيف في ابن السبيل فلم نقف عليها في شئ من الأصول، ولا نقلها ناقل في كتب الاستدلال.
احتج ابن الجنيد على ما نقل عنه بأن المنشئ للسفر يسمى ابن السبيل لأنه يريد الطريق، وبأنه يريد إنشاء سفر في غير معصية فجاز أن يعطى من سهم ابن السبيل، كما لو نوى المسافر إقامة مدة ينقطع سفره فيها ثم أراد الخروج فإنه يدفع إليه من الصدقة وإن كان منشئا للسفر (3).
والجواب عن الأول أنه إن أراد التسمية على سبيل الحقيقة فممنوع، وإن أراد على سبيل المجاز تسمية للشئ باسم ما يؤول إليه فمسلم، ولكن عند الإطلاق وعراء اللفظ عن القرائن يجب الحمل على الحقيقة.
وعن الثاني: أن انقطاع السفر في الصورة التي ذكرها حكم شرعي لا لغوي ولا عرفي، إذ من المعلوم أن الخارج من موضع إقامة العشر لا يصدق