____________________
ذلك، وإليه ذهب المصنف - رحمه الله - وعامة المتأخرين وهو المعتمد.
لنا: قوله تعالى: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) * (1) وهما متناولان للعدل وغيره، وقوله عليه السلام في عدة أخبار صحيحة: " إن موضعها أهل الولاية " (2) وهو يتناول الجميع.
وصحيحة أحمد بن حمزة قال، قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال:
" نعم " (3) وترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم.
احتج المرتضى - رضي الله عنه - بإجماع الطائفة والاحتياط، وكل ظاهر من سنة أو قرآن تضمن المنع من معونة الفاسق (4).
والجواب، أما عن الاجماع فبالمنع منه مع تحقق الخلاف من قوم بأعيانهم واحتمال وجود المشارك لهم في الفتوى، وأما الاحتياط فليس بدليل شرعي حتى يتقيد به إطلاق الألفاظ القرآنية، وأما الظواهر المتضمنة للنهي عن معونة الفاسق فالموجود منها إنما يدل على المنع من معونة الفاسق على فسقه ونحن نقول بموجبه، لكن الدفع إليه أعم من ذلك.
أما القائلون باعتبار مجانبة الكبائر خاصة فربما كان مستندهم في ذلك ما رواه الكليني - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال:
لنا: قوله تعالى: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) * (1) وهما متناولان للعدل وغيره، وقوله عليه السلام في عدة أخبار صحيحة: " إن موضعها أهل الولاية " (2) وهو يتناول الجميع.
وصحيحة أحمد بن حمزة قال، قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال:
" نعم " (3) وترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم.
احتج المرتضى - رضي الله عنه - بإجماع الطائفة والاحتياط، وكل ظاهر من سنة أو قرآن تضمن المنع من معونة الفاسق (4).
والجواب، أما عن الاجماع فبالمنع منه مع تحقق الخلاف من قوم بأعيانهم واحتمال وجود المشارك لهم في الفتوى، وأما الاحتياط فليس بدليل شرعي حتى يتقيد به إطلاق الألفاظ القرآنية، وأما الظواهر المتضمنة للنهي عن معونة الفاسق فالموجود منها إنما يدل على المنع من معونة الفاسق على فسقه ونحن نقول بموجبه، لكن الدفع إليه أعم من ذلك.
أما القائلون باعتبار مجانبة الكبائر خاصة فربما كان مستندهم في ذلك ما رواه الكليني - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: