____________________
التذكرة جواز الاسترجاع، لفساد الدفع، ولأنه أبصر بنيته (1). وهو جيد مع بقاء العين وانتفاء القرائن الدالة على كون المدفوع صدقة.
قوله: (فإن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ، ولم يلزم الدافع ضمانها، سواء كان الدافع المالك أو الإمام أو الساعي).
أما بقاؤها في ذمة الآخذ مع تعذر الارتجاع فقد تقدم الكلام فيه، وأما أنه لا يلزم الدافع ضمانها إذا تعذر ارتجاعها فقال في المنتهى: إنه لا خلاف فيه بين العلماء إن كان الدافع الإمام أو نائبه، لأن المالك أدى الواجب وهو الدفع إلى الإمام أو نائبه فيخرج عن العهدة، والدافع فعل المأمور به وهو الدفع إلى من يظهر منه الفقر، إذ الاطلاع على الباطن متعذر، وامتثال الأمر يقتضي الاجزاء (2).
وإنما الخلاف فيما إذا كان الدافع هو المالك فقال الشيخ في المبسوط وجماعة: إنه لا ضمان عليه أيضا، لأنه دفعها إلى من ظاهره الاستحقاق دفعا مشروعا فلم يلزمه الضمان كالإمام (3).
وقال المفيد (4) وأبو الصلاح (5): تجب عليه الإعادة، لأنه دفعها إلى غير مستحقها فلا تقع مجزية كالدين، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا، قال: " لا يجزي عنه " (6).
قوله: (فإن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ، ولم يلزم الدافع ضمانها، سواء كان الدافع المالك أو الإمام أو الساعي).
أما بقاؤها في ذمة الآخذ مع تعذر الارتجاع فقد تقدم الكلام فيه، وأما أنه لا يلزم الدافع ضمانها إذا تعذر ارتجاعها فقال في المنتهى: إنه لا خلاف فيه بين العلماء إن كان الدافع الإمام أو نائبه، لأن المالك أدى الواجب وهو الدفع إلى الإمام أو نائبه فيخرج عن العهدة، والدافع فعل المأمور به وهو الدفع إلى من يظهر منه الفقر، إذ الاطلاع على الباطن متعذر، وامتثال الأمر يقتضي الاجزاء (2).
وإنما الخلاف فيما إذا كان الدافع هو المالك فقال الشيخ في المبسوط وجماعة: إنه لا ضمان عليه أيضا، لأنه دفعها إلى من ظاهره الاستحقاق دفعا مشروعا فلم يلزمه الضمان كالإمام (3).
وقال المفيد (4) وأبو الصلاح (5): تجب عليه الإعادة، لأنه دفعها إلى غير مستحقها فلا تقع مجزية كالدين، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا، قال: " لا يجزي عنه " (6).