____________________
الأصل، وهو عدم المال، وبأن الأصل عدالة المسلم فكان قوله مقبولا.
وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط تحقق الخلاف في قبول دعوى القوي الحاجة لأجل عياله فإنه قال، لو ادعى القوي الحاجة إلى الصدقة لأجل عياله ففيه قولان: أحدهما يقبل قوله بلا بينة، والثاني لا يقبل إلا ببينة لأنه لا يتعذر، وهذا هو الأحوط (1)، لكن قال العلامة في المختلف: إن الظاهر أن مراد الشيخ بالقائل من الجمهور قال: وصيرورته إلى القول الثاني ليس بجيد، لأن قوله مقبول عملا بظاهر العدالة المستندة إلى أصل الاسلام (2).
ويتوجه عليه أولا أن الشيخ لم يصر إلى القول الثاني بل جعله أحوط، ولا ريب أنه كذلك.
وثانيا أن ما استدل به على القبول من ظاهر العدالة أو أصالة العدالة غير جيد، لأنها عنده أمر وجودي وهو الملكة المخصوصة فلا معنى للاستناد فيها إلى الأصل ولا إلى الظاهر، بل إنما (تحصل) (3) بالعشرة المفيدة للظن الغالب بوجودها، أو التزكية، كما حقق في محله.
والمسألة محل إشكال من اتفاق الأصحاب ظاهرا على جواز الدفع إلى مدعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف له ببينة ولا يمين، وورود بعض الأخبار بذلك (4)، وكون الدعوى موافقة للأصل، واستلزام التكليف بإقامة البينة على الفقر الحرج والعسر في أكثر الموارد (5)، ومن أن الشرط اتصاف المدفوع إليه بأحد الأوصاف الثمانية فلا بد من تحقق الشرط كما في نظائره،
وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط تحقق الخلاف في قبول دعوى القوي الحاجة لأجل عياله فإنه قال، لو ادعى القوي الحاجة إلى الصدقة لأجل عياله ففيه قولان: أحدهما يقبل قوله بلا بينة، والثاني لا يقبل إلا ببينة لأنه لا يتعذر، وهذا هو الأحوط (1)، لكن قال العلامة في المختلف: إن الظاهر أن مراد الشيخ بالقائل من الجمهور قال: وصيرورته إلى القول الثاني ليس بجيد، لأن قوله مقبول عملا بظاهر العدالة المستندة إلى أصل الاسلام (2).
ويتوجه عليه أولا أن الشيخ لم يصر إلى القول الثاني بل جعله أحوط، ولا ريب أنه كذلك.
وثانيا أن ما استدل به على القبول من ظاهر العدالة أو أصالة العدالة غير جيد، لأنها عنده أمر وجودي وهو الملكة المخصوصة فلا معنى للاستناد فيها إلى الأصل ولا إلى الظاهر، بل إنما (تحصل) (3) بالعشرة المفيدة للظن الغالب بوجودها، أو التزكية، كما حقق في محله.
والمسألة محل إشكال من اتفاق الأصحاب ظاهرا على جواز الدفع إلى مدعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف له ببينة ولا يمين، وورود بعض الأخبار بذلك (4)، وكون الدعوى موافقة للأصل، واستلزام التكليف بإقامة البينة على الفقر الحرج والعسر في أكثر الموارد (5)، ومن أن الشرط اتصاف المدفوع إليه بأحد الأوصاف الثمانية فلا بد من تحقق الشرط كما في نظائره،