____________________
من أصحاب الصدقات فإذا أعطوا جبوها وأغنوا الإمام عن عامل. ثم قال المصنف - رحمه لله -: ولست أرى بهذا التفصيل بأسا، فن ذلك مصلحة، ونظر المصلحة موكول إلى الإمام (1).
وأقول: إنه لا ريب في جواز الدفع إلى جميع هذه الأقسام من الزكاة لكن مع عدم تحقق التأليف يكون الدفع من سهم المصالح أو من سهم العاملين.
وهل يسقط هذا السهم بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ قيل: نعم، وبه قطع ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه (2)، وهو قول لبعض العامة، معللين بأن الله سبحانه أعز الدين وقوى شوكته فلا يحتاج إلى التأليف (3).
وقال المصنف في المعتبر: إن الظاهر بقاؤه، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعتمد التأليف إلى حين وفاته ولا نسخ بعده (4).
وقال الشيخ: إنه يسقط في زمن غيبة الإمام عليه السلام خاصة، لأن الذي يتألفهم إنما يتألفهم للجهاد، وأمر الجهاد موكول إلى الإمام عليه السلام وهو غائب (5).
قال في المنتهى: ونحن نقول: قد يجب الجهاد في حال غيبة الإمام عليه السلام بأن يدهم المسلمين - والعياذ بالله - عدو يخاف منه عليهم فيجب عليهم الجهاد لدفع الأذى لا للدعاء إلى الاسلام، فإن احتيج إلى التأليف حينئذ جاز صرف السهم إلى أربابه من المؤلفة (6). ولا ريب في قوة هذا القول، تمسكا بظاهر التنزيل السالم من المعارض.
وأقول: إنه لا ريب في جواز الدفع إلى جميع هذه الأقسام من الزكاة لكن مع عدم تحقق التأليف يكون الدفع من سهم المصالح أو من سهم العاملين.
وهل يسقط هذا السهم بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ قيل: نعم، وبه قطع ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه (2)، وهو قول لبعض العامة، معللين بأن الله سبحانه أعز الدين وقوى شوكته فلا يحتاج إلى التأليف (3).
وقال المصنف في المعتبر: إن الظاهر بقاؤه، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعتمد التأليف إلى حين وفاته ولا نسخ بعده (4).
وقال الشيخ: إنه يسقط في زمن غيبة الإمام عليه السلام خاصة، لأن الذي يتألفهم إنما يتألفهم للجهاد، وأمر الجهاد موكول إلى الإمام عليه السلام وهو غائب (5).
قال في المنتهى: ونحن نقول: قد يجب الجهاد في حال غيبة الإمام عليه السلام بأن يدهم المسلمين - والعياذ بالله - عدو يخاف منه عليهم فيجب عليهم الجهاد لدفع الأذى لا للدعاء إلى الاسلام، فإن احتيج إلى التأليف حينئذ جاز صرف السهم إلى أربابه من المؤلفة (6). ولا ريب في قوة هذا القول، تمسكا بظاهر التنزيل السالم من المعارض.