____________________
والمراد أن العامل إذا قلنا إنه يملك حصته بالظهور ووجبت الزكاة فيها فهل له تعجيل الإخراج من عين مال القراض بعد الحول وقبل استقرار ملكه بالقسمة أو الفسخ بعد الانضاض؟ قيل: لا، لأن الربح وقاية لرأس المال لما لعله يكون من الخسران، فتعلق حق المالك به للوقاية يمنع استقلاله بالإخراج منه (1). وقيل: نعم وهو اختيار المصنف هنا وفي المعتبر (2)، لأن استحقاق الفقراء لجزء منه أخرج ذلك القدر المستحق عن الوقاية، ولأن الزكاة من المؤن التي تلزم المال كأجرة الدلال والوزان وأرش جناية العبد وفطرته. وهو حسن على القول بالوجوب، بل يمكن إجراء الدليل الأول على القول بالاستحباب أيضا بأن يقال: إن إذن الشارع في اخراج ذلك القدر أخرجه عن الوقاية.
وجمع العلامة في القواعد بين كون الربح وقاية، وبين تعجيل الإخراج بضمان العامل الزكاة لو احتيج إلى إتمام المال، كما تضمن المرأة لو أخرجت زكاة المهر ثم طلقت قبل الدخول (3). وهو قيام مع الفارق.
ورده الشهيد في الدروس أيضا بأنه قول محدث، مع أن فيه تغريرا بمال المالك لو أعسر العامل (4).
وأجيب عنه بأن إمكان الإعسار أو ثبوته بالقوة لا يزيل حق الإخراج الثابت بالفعل.
قال فخر المحققين في شرحه: والتحقيق أن النزاع في تعجيل الإخراج بغير إذن المالك بعد تسليم ثبوت الزكاة ليس بموجه، لأن إمكان ضرر المالك بإمكان الخسران وإعساره لا يعارض استحقاق الفقراء بالفعل، لأن إمكان أحد المتنافيين لو نفى ثبوت الآخر فعلا لما تحقق شئ من الممكنات، ولأن الزكاة حق
وجمع العلامة في القواعد بين كون الربح وقاية، وبين تعجيل الإخراج بضمان العامل الزكاة لو احتيج إلى إتمام المال، كما تضمن المرأة لو أخرجت زكاة المهر ثم طلقت قبل الدخول (3). وهو قيام مع الفارق.
ورده الشهيد في الدروس أيضا بأنه قول محدث، مع أن فيه تغريرا بمال المالك لو أعسر العامل (4).
وأجيب عنه بأن إمكان الإعسار أو ثبوته بالقوة لا يزيل حق الإخراج الثابت بالفعل.
قال فخر المحققين في شرحه: والتحقيق أن النزاع في تعجيل الإخراج بغير إذن المالك بعد تسليم ثبوت الزكاة ليس بموجه، لأن إمكان ضرر المالك بإمكان الخسران وإعساره لا يعارض استحقاق الفقراء بالفعل، لأن إمكان أحد المتنافيين لو نفى ثبوت الآخر فعلا لما تحقق شئ من الممكنات، ولأن الزكاة حق