____________________
أما أنه يشترط في المال انتقاله بعقد المعاوضة (فيدل عليه قوله الصادق عليه السلام) (1) في حسنة محمد بن مسلم.
" إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة " (2).
وفي رواية أبي الربيع: " إن كان أمسكه يلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة " (3).
إذ مقتضى الروايتين اعتبار وجود رأس المال في مال التجارة وإنما يتحقق بعقد المعاوضة.
وأما أنه يشترط في تعلق الزكاة بالمال نية الاكتساب به فلا خلاف فيه بين العلماء، بل تعتبر استمرار نية الاكتساب طول الحول ليتحقق كونه مال تجارة فيه.
وإنما الكلام في اعتبار مقارنة هذه النية للتملك.
وقد ذهب علماؤنا وأكثر العامة (4) إلى اعتبار ذلك أيضا، لأن التجارة عمل فلا يتحقق (5) بالنية.
" إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة " (2).
وفي رواية أبي الربيع: " إن كان أمسكه يلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة " (3).
إذ مقتضى الروايتين اعتبار وجود رأس المال في مال التجارة وإنما يتحقق بعقد المعاوضة.
وأما أنه يشترط في تعلق الزكاة بالمال نية الاكتساب به فلا خلاف فيه بين العلماء، بل تعتبر استمرار نية الاكتساب طول الحول ليتحقق كونه مال تجارة فيه.
وإنما الكلام في اعتبار مقارنة هذه النية للتملك.
وقد ذهب علماؤنا وأكثر العامة (4) إلى اعتبار ذلك أيضا، لأن التجارة عمل فلا يتحقق (5) بالنية.