____________________
تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قال: " كم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ " قلت: في ثلاثين ليلة وأربعين ليلة وقد مضت قبل ذلك في الأرض ستة أشهر، سبعة أشهر، قال: " نصف العشر (1).
واستدل عليه في التذكرة أيضا بأن اعتبار مقدار السقي وعدد مراته وقدر ما يشرب في كل سقية مما يشق ويتعذر فجعل الحكم للغالب، كالطاعة إذا كانت غالبة على الانسان كان عدلا وإن ندرت منه المعصية (2).
وقال بعض العامة: يؤخذ مع الأغلب بالقسط كما يؤخذ مع التساوي، فإن شرب بالسيح ثلث السقي مثلا كان في ثلثه العشر، أو ربع السقي فالربع وهكذا (3).
وهل الاعتبار في الأكثرية بالأكثر عددا أو زمانا أو نفعا ونموا؟ يحتمل الأول، وهو الظاهر من العبارة لأنه المتبادر من الكثرة، ولأن المؤنة إنما تكثر بسبب ذلك، وهي الحكمة في اختلاف الواجب. ويحتمل الثاني لظاهر الرواية المتقدمة، حيث أطلق فيها نصف العشر ورتبه على أغلبية الزمان من غير استفصال عن عدد السقيات في تلك المدة. واستقرب العلامة في جملة من كتب (4) وولده في الشرح (5) الثالث، وعلله في التذكرة باقتضاء ظاهر
واستدل عليه في التذكرة أيضا بأن اعتبار مقدار السقي وعدد مراته وقدر ما يشرب في كل سقية مما يشق ويتعذر فجعل الحكم للغالب، كالطاعة إذا كانت غالبة على الانسان كان عدلا وإن ندرت منه المعصية (2).
وقال بعض العامة: يؤخذ مع الأغلب بالقسط كما يؤخذ مع التساوي، فإن شرب بالسيح ثلث السقي مثلا كان في ثلثه العشر، أو ربع السقي فالربع وهكذا (3).
وهل الاعتبار في الأكثرية بالأكثر عددا أو زمانا أو نفعا ونموا؟ يحتمل الأول، وهو الظاهر من العبارة لأنه المتبادر من الكثرة، ولأن المؤنة إنما تكثر بسبب ذلك، وهي الحكمة في اختلاف الواجب. ويحتمل الثاني لظاهر الرواية المتقدمة، حيث أطلق فيها نصف العشر ورتبه على أغلبية الزمان من غير استفصال عن عدد السقيات في تلك المدة. واستقرب العلامة في جملة من كتب (4) وولده في الشرح (5) الثالث، وعلله في التذكرة باقتضاء ظاهر