____________________
الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النصاب، وكمية ما يخرج منه، واعتبار السقي).
هذه الأحكام متفق عليها بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا خلاف فيها بين أهل العلم (1). وتدل عليها روايات: منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل قال، قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن لنا رطبا (2) وأرزا فما الذي يجب علينا فيه؟ فقال: " أما الرطبة فليس عليك فيها شئ، وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر في كل ما كلت بالصاع - أو قال -: كيل بالمكيال " (3).
وما رواه الشيخ عن زرارة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في الذرة شئ؟ قال لي: " الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيها الزكاة " (4).
واعلم أن المصنف - رحمه الله - لم يتعرض في هذا الكتاب لذكر الخرص وبيان أحكامه وربما كان وجه قلة الأخبار الواردة في ذلك عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم، إذ لم يصل إلينا في ذلك سوى قول أبي الحسن عليه السلام في صحيحة سعد بن سعد الأشعري في العنب: " إذا خرصه أخرج زكاته " (5) وقد نقل المصنف (6) في المعتبر وغيره (7) اتفاق علمائنا وأكثر
هذه الأحكام متفق عليها بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا خلاف فيها بين أهل العلم (1). وتدل عليها روايات: منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل قال، قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن لنا رطبا (2) وأرزا فما الذي يجب علينا فيه؟ فقال: " أما الرطبة فليس عليك فيها شئ، وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر في كل ما كلت بالصاع - أو قال -: كيل بالمكيال " (3).
وما رواه الشيخ عن زرارة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في الذرة شئ؟ قال لي: " الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيها الزكاة " (4).
واعلم أن المصنف - رحمه الله - لم يتعرض في هذا الكتاب لذكر الخرص وبيان أحكامه وربما كان وجه قلة الأخبار الواردة في ذلك عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم، إذ لم يصل إلينا في ذلك سوى قول أبي الحسن عليه السلام في صحيحة سعد بن سعد الأشعري في العنب: " إذا خرصه أخرج زكاته " (5) وقد نقل المصنف (6) في المعتبر وغيره (7) اتفاق علمائنا وأكثر