مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٥ - الصفحة ١٥٩
الأجناس الأربعة في قدر النصاب وكيفية ما يخرج منه، واعتبار السقي.
____________________
الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النصاب، وكمية ما يخرج منه، واعتبار السقي).
هذه الأحكام متفق عليها بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا خلاف فيها بين أهل العلم (1). وتدل عليها روايات: منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل قال، قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن لنا رطبا (2) وأرزا فما الذي يجب علينا فيه؟ فقال: " أما الرطبة فليس عليك فيها شئ، وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر في كل ما كلت بالصاع - أو قال -: كيل بالمكيال " (3).
وما رواه الشيخ عن زرارة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في الذرة شئ؟ قال لي: " الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيها الزكاة " (4).
واعلم أن المصنف - رحمه الله - لم يتعرض في هذا الكتاب لذكر الخرص وبيان أحكامه وربما كان وجه قلة الأخبار الواردة في ذلك عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم، إذ لم يصل إلينا في ذلك سوى قول أبي الحسن عليه السلام في صحيحة سعد بن سعد الأشعري في العنب: " إذا خرصه أخرج زكاته " (5) وقد نقل المصنف (6) في المعتبر وغيره (7) اتفاق علمائنا وأكثر

(١) المنتهى ١: ٥١٠.
(٢) الرطب وزان قفل: المرعى الأخضر من بقول الربيع - المصباح المنير: ٢٢٩.
(. ٣) الكافي ٣: ٥١١ / ٥، الوسائل ٦: ٣٩ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ٢.
(٤) التهذيب ٤: ٦٥ / ١٧٧، الوسائل ٦: ٤١ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ١٠.
(٥) الكافي ٣: ٥١٤ / ٥، الوسائل ٦: ١١٩ أبواب زكاة الغلات ب ١ ح ١.
(٦) المعتبر ٢: ٥٣٥.
(٧) منهم الشيخ في الخلاف ١: ٣٢٧، والعلامة في المنتهى 1: 500.
(١٥٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست