____________________
محيطا بها، والمصنف لا يقول بذلك، بل القائل به غير معلوم، والله أعلم.
قوله: (ولو صارت ثمرا والمالك حي ثم مات وجبت الزكاة ولو كان دينه يستغرق تركته، ولو ضاقت التركة عن الدين قيل: يجب التحاص بين أرباب الزكاة والديان، وقيل: تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها، وهو الأقوى).
أما وجوب اخراج الزكاة من أصل المال فمجمع عليه بين علمائنا وأكثر العامة (1)، ويدل عليه ما رواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب - وقد وثقه النجاشي (2)، لكن قال الشيخ: إنه بتري (3) - عن أبي عبد الله عليه السلام:
في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: " جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة " (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن
قوله: (ولو صارت ثمرا والمالك حي ثم مات وجبت الزكاة ولو كان دينه يستغرق تركته، ولو ضاقت التركة عن الدين قيل: يجب التحاص بين أرباب الزكاة والديان، وقيل: تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها، وهو الأقوى).
أما وجوب اخراج الزكاة من أصل المال فمجمع عليه بين علمائنا وأكثر العامة (1)، ويدل عليه ما رواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب - وقد وثقه النجاشي (2)، لكن قال الشيخ: إنه بتري (3) - عن أبي عبد الله عليه السلام:
في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: " جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة " (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن