____________________
الإذن. وليس بوجه، لأن المالك مؤتمن على حفظها فله التصرف بما يراه مصلحة (1).
وأقول: إن في كثير من هذه الأحكام نظر، والقدر المتحقق من ذلك جواز البناء على قدر الخرص عند عدم العلم بالمقدار، وجواز التصرف في الثمرة بعد الضمان، لأن ذلك فائدة الخرص، وللإجماع المنقول عليه من جماعة، منهم العلامة في المنتهى فإنه قال: لو أكل المالك رطبا فإن كان بعد الخرص والتضمين جاز إجماعا، لأن فائدة الخرص إباحة التناول، وإن كان بعد الخرص وقبل التضمين بأن خرص عليه الخارص ولم يضمنه جاز أيضا إذا ضمن نصيب الفقراء، وكذا لو كان قبل الخرص إذا خرصها هو بنفسه، أما مع عدم الخرص فلا (1). انتهى.
ولم أقف للأصحاب على تصريح بمعنى الضمان هنا، وذكر المحقق الشيخ علي أن المراد به العزم على الأداء من غيرها. وكأن المراد العزم على أداء الزكاة من غير ما تعلق به التصرف وإن كان من نفس النصاب، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
وأقول: إن في كثير من هذه الأحكام نظر، والقدر المتحقق من ذلك جواز البناء على قدر الخرص عند عدم العلم بالمقدار، وجواز التصرف في الثمرة بعد الضمان، لأن ذلك فائدة الخرص، وللإجماع المنقول عليه من جماعة، منهم العلامة في المنتهى فإنه قال: لو أكل المالك رطبا فإن كان بعد الخرص والتضمين جاز إجماعا، لأن فائدة الخرص إباحة التناول، وإن كان بعد الخرص وقبل التضمين بأن خرص عليه الخارص ولم يضمنه جاز أيضا إذا ضمن نصيب الفقراء، وكذا لو كان قبل الخرص إذا خرصها هو بنفسه، أما مع عدم الخرص فلا (1). انتهى.
ولم أقف للأصحاب على تصريح بمعنى الضمان هنا، وذكر المحقق الشيخ علي أن المراد به العزم على الأداء من غيرها. وكأن المراد العزم على أداء الزكاة من غير ما تعلق به التصرف وإن كان من نفس النصاب، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.