____________________
لنا: ما رواه أبو عبيدة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا بعث الخارص قال: " خففوا على الناس فإن في المال العرية والواطئة والآكلة " (1) قال أبو عبيدة: والعرية هي النخلة أو النخلات يهب الانسان ثمرها. والواطئة السابلة (2) سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين.
وما ذكروه من الثلث والربع إجحاف بالمساكين، نعم يقال: إن للمارة أن يأكلوا، وقيل لبعض أهل البيت عليهم السلام: إن التجار اشتروا الثمرة بأموالهم فقال: " اشتروا ما ليس لهم " (3) فإذا لا يحتسب على أرباب الزكاة ما يجب عليهم بذله للمجتازة، وتقديره إلى نظر الخارص، أما تقديره بالثلث والربع فلا. وما ذكروه من الحديث خبر واحد مناف للأصل، لأنه تسلط على مال الفقراء ونقص له فيكون منفيا.
الثامن: لو اقتضت المصلحة تخفيف النخل جاز وسقط من الزكاة بحسابه، ولو كان قبل بلوغه جاز تخفيفه وقطعه أصلا لما يراه من مصلحة نفسه وأصوله.
ولو اختار الخارص قسمة الثمرة جاز ولو كان رطبا، لأن القسمة تمييز الحق وليست بيعا فيمنع بيع الرطب بمثله على رأي من منع.
ويجوز له بيع نصيب المساكين من رب المال وغيره، ويجوز عندنا تقويم نصيب الفقراء من غير مراجعة الساعي. ويجوز لرب المال قطع الثمرة وإن لم يستأذن الخارص، ضمن أو لم يضمن، ومنع الشيخ في المبسوط إذا لم يضمن المالك الخرص، قال: لأنه تصرف في مال الغير فيقف على
وما ذكروه من الثلث والربع إجحاف بالمساكين، نعم يقال: إن للمارة أن يأكلوا، وقيل لبعض أهل البيت عليهم السلام: إن التجار اشتروا الثمرة بأموالهم فقال: " اشتروا ما ليس لهم " (3) فإذا لا يحتسب على أرباب الزكاة ما يجب عليهم بذله للمجتازة، وتقديره إلى نظر الخارص، أما تقديره بالثلث والربع فلا. وما ذكروه من الحديث خبر واحد مناف للأصل، لأنه تسلط على مال الفقراء ونقص له فيكون منفيا.
الثامن: لو اقتضت المصلحة تخفيف النخل جاز وسقط من الزكاة بحسابه، ولو كان قبل بلوغه جاز تخفيفه وقطعه أصلا لما يراه من مصلحة نفسه وأصوله.
ولو اختار الخارص قسمة الثمرة جاز ولو كان رطبا، لأن القسمة تمييز الحق وليست بيعا فيمنع بيع الرطب بمثله على رأي من منع.
ويجوز له بيع نصيب المساكين من رب المال وغيره، ويجوز عندنا تقويم نصيب الفقراء من غير مراجعة الساعي. ويجوز لرب المال قطع الثمرة وإن لم يستأذن الخارص، ضمن أو لم يضمن، ومنع الشيخ في المبسوط إذا لم يضمن المالك الخرص، قال: لأنه تصرف في مال الغير فيقف على