لنا ما رواه أبو عبيدة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا بعث الخراص قال:
(خففوا على الناس فإن في المال العبرية والواطية والآكلة) (1) قال أبو عبيدة:
والعبرية هي النخلة أو النخلات يهب الإنسان تمرها، والواطية سموا بذلك لوطيهم بلاد الثمار مجتازين. وما ذكروه من الثلث والربع إجحاف بالمساكين، نعم يقال إن للمارة أن يأكلوا.
وقيل لبعض أهل البيت عليهم السلام أن التجار اشتروا الثمرة بأموالهم؟ قالوا (اشتروا ما ليس لهم فإذا تحتسب على أرباب الزكاة ما يجب عليهم بذله للمجتازة وتقديره إلى نظر الخارص أما تقديره بالثلث والربع فلا)، وما ذكروه من الحديث خبر واحد مناف للأصل، لأنه تسلط على مال الفقراء ونقص له فيكون منفيا ".
الثامن: ظاهر كلام الشيخ (ره) جواز الخرص في الزرع، كما هو في النخل، والكرم، وأنكر ذلك أحمد، ومالك، وخصه بالنخل والكرم، اقتصارا " على ما فعله سعاة النبي صلى الله عليه وآله، ولعل ما ذكره مالك أشبه بالمذهب وبه قال ابن الجنيد منا. لأنه نوع من تخمين، وعمل بالظن، فلا يثبت إلا في موضع الدلالة، وتشبيهه بالنخل والكرام قياس فلا يعتمد، مع أنه من غير جامع، والفرق ظاهر، لأن الزرع منه مستتر وثمر الكرم والنخل ظاهر، فالخرص فيه أقرب إلى الإصابة دون الزرع، ولأن أرباب النخل والكرم قد يحتاجون إلى تناوله رطبا " قبل جذاده واقتطافه، وليس كذلك الزرع إلا فيما نقل.
التاسع: لو اقتضت المصلحة، تجفيف الحمل جاز، وسقط من الزكاة بحسابه، ولو كان قبل بلوغه جاز تجفيفه وقطعه أصلا لما يراه من مصلحة نفسه وأصوله، ولو اختار الخارص قسمة الثمرة حملا جاز ولو كان رطبا "، لأن القسمة تمييز الحق وليست بيعا " فيمنع بيع الرطب بمثله على رأي من منع، ويجوز له بيع نصيب