____________________
والديان مع ضيق التركة قولان يأتي الكلام فيهما.
الثانية: أن يكون موته قبل ظهور الثمرة ثم تظهر وتبلغ الحد الذي يتعلق به الوجوب قبل أداء الدين، فإن قلنا إن التركة لا تنتقل إلى الوارث بل تبقى على حكم مال الميت كما هو قول المصنف ومن قال بمقالته لم تجب الزكاة على الميت، لأن الوجوب يسقط عنه بموته، ولا على الوارث، لانتفاء الملك كما هو المقدر. وإن قلنا إنها تنتقل إلى الوارث كانت الثمرة له لحدوثها في ملكه والزكاة عليه ولا يتعلق بها الدين فيما قطع به الأصحاب لأنها ليست جزءا من التركة.
الثالثة: أن يكون موته بعد الظهور وقبل بلوغها الحد الذي يتعلق به الوجوب ثم تبلغ قبل أداء الدين، فإن قلنا إن التركة على حكم مال الميت فلا زكاة على الميت ولا على الوارث لعدم الملك، وإن قلنا بانتقالها إلى الوارث ففي وجوب الزكاة عليه أوجه، ثالثها أنه إن تمكن من التصرف في النصاب ولو بأداء الدين من غير التركة وجبت الزكاة عليه، وإلا فلا.
ثم إن قلنا بالوجوب فالأقرب أنه لا يغرم العشر للديان، لأن الوجوب قهري فهو كنقص القيمة السوقية والنفقة على التركة، واستقرب الشهيد في البيان الغرم لسبق حق الديان (1). وهو ضعيف.
وإذا قلنا بالتغريم ووجد الوارث مالا يخرجه عن الواجب فالأظهر عدم تعينه للإخراج لتعلق الزكاة بالعين فاستحق أربابها حصة منها. وقيل:
يتعين، لأنه لا فائدة في الإخراج من العين ثم الغرم (2).
إذا تقرر ذلك فاعلم أن قول المصنف - رحمه الله -: إذا مات المالك
الثانية: أن يكون موته قبل ظهور الثمرة ثم تظهر وتبلغ الحد الذي يتعلق به الوجوب قبل أداء الدين، فإن قلنا إن التركة لا تنتقل إلى الوارث بل تبقى على حكم مال الميت كما هو قول المصنف ومن قال بمقالته لم تجب الزكاة على الميت، لأن الوجوب يسقط عنه بموته، ولا على الوارث، لانتفاء الملك كما هو المقدر. وإن قلنا إنها تنتقل إلى الوارث كانت الثمرة له لحدوثها في ملكه والزكاة عليه ولا يتعلق بها الدين فيما قطع به الأصحاب لأنها ليست جزءا من التركة.
الثالثة: أن يكون موته بعد الظهور وقبل بلوغها الحد الذي يتعلق به الوجوب ثم تبلغ قبل أداء الدين، فإن قلنا إن التركة على حكم مال الميت فلا زكاة على الميت ولا على الوارث لعدم الملك، وإن قلنا بانتقالها إلى الوارث ففي وجوب الزكاة عليه أوجه، ثالثها أنه إن تمكن من التصرف في النصاب ولو بأداء الدين من غير التركة وجبت الزكاة عليه، وإلا فلا.
ثم إن قلنا بالوجوب فالأقرب أنه لا يغرم العشر للديان، لأن الوجوب قهري فهو كنقص القيمة السوقية والنفقة على التركة، واستقرب الشهيد في البيان الغرم لسبق حق الديان (1). وهو ضعيف.
وإذا قلنا بالتغريم ووجد الوارث مالا يخرجه عن الواجب فالأظهر عدم تعينه للإخراج لتعلق الزكاة بالعين فاستحق أربابها حصة منها. وقيل:
يتعين، لأنه لا فائدة في الإخراج من العين ثم الغرم (2).
إذا تقرر ذلك فاعلم أن قول المصنف - رحمه الله -: إذا مات المالك