____________________
وصحيحة الحلبي قال، قال أبو عبد الله عليه السلام في الصدقة:
" فيما سقت السماء والأنهار وإذا كان سيحا أو بعلا العشر، وما سقت السواني (2) والدوالي أو سقي بالغرب (2) فنصف العشر " (3).
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق - والوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العشر، وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما ".
ويستفاد من هذه الروايات أن الفارق بين وجوب العشر ونصفه احتياج ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من دولاب ونحوه، فمتى توقفت ترقية الماء إلى الأرض على ذلك كان الواجب فيها نصف العشر، وإلا فالعشر. ولا عبرة بغير ذلك من الأعمال كحفر الأنهار والسواقي وإن كثرت مؤنتها، لعدم اعتبار الشارع إياه.
واعلم أنه قد أورد على هذا التفصيل سؤال مشهور، وهو أن الزكاة إذا كانت لا تجب إلا بعد اخراج المؤن فأي فارق بين ما كثرت مؤنته وقلت حتى وجب في أحدهما العشر وفي الآخر نصفه؟!
ونقل عن المصنف - رحمه الله - أنه أجاب عنه في المسائل الطبرية بأن الأحكام متلقاة من الشرع المطهر، وكثير من علل الشرع غير معلوم لنا،
" فيما سقت السماء والأنهار وإذا كان سيحا أو بعلا العشر، وما سقت السواني (2) والدوالي أو سقي بالغرب (2) فنصف العشر " (3).
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق - والوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العشر، وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما ".
ويستفاد من هذه الروايات أن الفارق بين وجوب العشر ونصفه احتياج ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من دولاب ونحوه، فمتى توقفت ترقية الماء إلى الأرض على ذلك كان الواجب فيها نصف العشر، وإلا فالعشر. ولا عبرة بغير ذلك من الأعمال كحفر الأنهار والسواقي وإن كثرت مؤنتها، لعدم اعتبار الشارع إياه.
واعلم أنه قد أورد على هذا التفصيل سؤال مشهور، وهو أن الزكاة إذا كانت لا تجب إلا بعد اخراج المؤن فأي فارق بين ما كثرت مؤنته وقلت حتى وجب في أحدهما العشر وفي الآخر نصفه؟!
ونقل عن المصنف - رحمه الله - أنه أجاب عنه في المسائل الطبرية بأن الأحكام متلقاة من الشرع المطهر، وكثير من علل الشرع غير معلوم لنا،