____________________
اعتبار الحول في زكاة النقدين مجمع عليه بين العلماء والأخبار به مستفيضة: منها قوله عليه السلام في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة:
" كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة " (1).
وفي صحيحة زرارة: " الزكاة عمال الصامت الذي يحول عليه.
الحول ولم يحركه " (2).
ونبه المصنف بقوله: أو تبدل عين النصاب بجنسه أو بغير جنسه، على خلاف الشيخ حيث ذهب إلى عدم سقوط الزكاة بإبدال النصاب في أثناء الحول بجنسه (3)، وعلى خلاف المرتضى حيث ذهب إلى أن من أبدل عين النصاب بجنسه أو بغير جنسه فرارا تجب عليه الزكاة (4)، وقد تقدم الكلام في ذلك (5).
قوله: (وكذا لو منع من التصرف فيه، سواء كان المنع شرعيا كالوقف أو قهريا كالغصب).
هذا الشرط مستغنى عنه هنا، لتقدم ذكره في شرائط من تجب عليه الزكاة. ومقتضى قول المصنف: سواء كان المنع شرعيا كالوقف، جواز وقف الدراهم والدنانير لفائدة التزين بها ونحوه. وسيأتي في كتاب الوقف أن المصنف لا يختار ذلك.
" كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة " (1).
وفي صحيحة زرارة: " الزكاة عمال الصامت الذي يحول عليه.
الحول ولم يحركه " (2).
ونبه المصنف بقوله: أو تبدل عين النصاب بجنسه أو بغير جنسه، على خلاف الشيخ حيث ذهب إلى عدم سقوط الزكاة بإبدال النصاب في أثناء الحول بجنسه (3)، وعلى خلاف المرتضى حيث ذهب إلى أن من أبدل عين النصاب بجنسه أو بغير جنسه فرارا تجب عليه الزكاة (4)، وقد تقدم الكلام في ذلك (5).
قوله: (وكذا لو منع من التصرف فيه، سواء كان المنع شرعيا كالوقف أو قهريا كالغصب).
هذا الشرط مستغنى عنه هنا، لتقدم ذكره في شرائط من تجب عليه الزكاة. ومقتضى قول المصنف: سواء كان المنع شرعيا كالوقف، جواز وقف الدراهم والدنانير لفائدة التزين بها ونحوه. وسيأتي في كتاب الوقف أن المصنف لا يختار ذلك.