____________________
وقيل: إلى خمسين).
قال الجوهري: الربى على فعلى بالضم: التي وضعت حديثا، وجمعها رباب بالضم، والمصدر رباب بالكسر، وهو قرب العهد بالولادة تقول: شاة ربى بينة الرباب، وعنز رباب. قال الأزهري (1): هي ربى ما بينها وبين شهر (2). وقال أبو زيد: الربى من المعز. وقال غيره: من المعز والضأن، وربما جاء في الإبل أيضا (3).
ولم أقف على مستند للتحديد بالخمسة عشر يوما ولا بالخمسين.
وفسر الصادق عليه السلام الربى في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج بأنها (التي تربي اثنين " وقال: إنه ليس فيها صدقة (4).
وعلل المصنف - رحمه الله - في المعتبر (5) والعلامة في جملة من كتبه (6) المنع من أخذ الربى بأن في أخذها إضرارا بولدها، ونصا على جواز أخذها إذا رضي المالك.
واستوجه الشارح كون العلة في المنع المرض، لأن النفساء مريضة، ومن ثم لا يقام عليها الحد، قال: وعلى هذا فلا يجزي اخراجها وإن رضي المالك (7). ولا ريب أن اخراج غيرها أحوط.
قال الجوهري: الربى على فعلى بالضم: التي وضعت حديثا، وجمعها رباب بالضم، والمصدر رباب بالكسر، وهو قرب العهد بالولادة تقول: شاة ربى بينة الرباب، وعنز رباب. قال الأزهري (1): هي ربى ما بينها وبين شهر (2). وقال أبو زيد: الربى من المعز. وقال غيره: من المعز والضأن، وربما جاء في الإبل أيضا (3).
ولم أقف على مستند للتحديد بالخمسة عشر يوما ولا بالخمسين.
وفسر الصادق عليه السلام الربى في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج بأنها (التي تربي اثنين " وقال: إنه ليس فيها صدقة (4).
وعلل المصنف - رحمه الله - في المعتبر (5) والعلامة في جملة من كتبه (6) المنع من أخذ الربى بأن في أخذها إضرارا بولدها، ونصا على جواز أخذها إذا رضي المالك.
واستوجه الشارح كون العلة في المنع المرض، لأن النفساء مريضة، ومن ثم لا يقام عليها الحد، قال: وعلى هذا فلا يجزي اخراجها وإن رضي المالك (7). ولا ريب أن اخراج غيرها أحوط.