عن أبي عبد الله عليه السلام قلت الحلي فيه زكاة قال (لا) (1) ولا عبرة بقياسهم مع معارضة النص.
الثاني: كون الذهب دنانير منقوشة بسكة المعاملة والدراهم كذلك شرط في الزكاة فعلى هذا، النقار، والسبائك لا زكاة فيها لأنها تجري مجرى الأمتعة. ويؤيد ذلك ما رواه علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: (ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة قال وكل مال لم يكن ركازا " فلا زكاة فيه قلت وما الركاز قال الصامت المنقوش) (2) وعن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام قال:
(ليس على التبر زكاة إنما هي على الدراهم والدنانير). (3) الثالث: لو فر بسبكها ففي وجوب الزكاة روايتان وقد سلف تحقيق مثل ذلك.
الرابع: لا فرق بين كثير الحلي وقليله في سقوط الزكاة. وقال بعض الحنابلة:
يباح ألف مثقال فما زاد حرم، وفيه الزكاة لقول جابر وقد سئل عن ذلك فقال (ذلك كثير.) ولنا قوله عليه السلام (ليس في الحلي زكاة) (4) ومن طريق الأصحاب ما رواه رفاعة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال: (لا وإن بلغ مائة ألف). (5) الخامس: لا يضم الدراهم إلى النقار ولا السبائك إلى الذهب وقال الجمهور بأجمعهم: يضم لأنه جنس واحد.
لنا أن أحدهما لا تجب فيه الزكاة فلا يضم إلى الآخر كالجنسين المختلفين.