____________________
وفسره بعضهم بأنه تراب الذهب قبل تصفيته (1). وهو مناسب لجمعه مع السبائك والنقار، إلا أنه لا يلائم القول المحكي من وجوب الزكاة فيهما إذا عملت كذلك فرارا.
والأصح ما اختاره المصنف وأكثر الأصحاب (2) من سقوط الزكاة في غير المضروب بسكة المعاملة مطلقا، لقوله عليه السلام في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة: " إذا أردت ذلك فاسبكه، فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة " (3).
وصحيحة عمر بن يزيد: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أو غلة، فيه شئ؟ قال: " لا، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه " (4).
والقول بوجوب الزكاة فيهما إذا عملت كذلك فرارا للشيخ (5) وجماعة (6)، وقد وردت بذلك روايات (7) لو صح سندها لوجب حملها على الاستحباب جمعا بين الأدلة، وقد تقدم الكلام في ذلك.
والأصح ما اختاره المصنف وأكثر الأصحاب (2) من سقوط الزكاة في غير المضروب بسكة المعاملة مطلقا، لقوله عليه السلام في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة: " إذا أردت ذلك فاسبكه، فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة " (3).
وصحيحة عمر بن يزيد: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أو غلة، فيه شئ؟ قال: " لا، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه " (4).
والقول بوجوب الزكاة فيهما إذا عملت كذلك فرارا للشيخ (5) وجماعة (6)، وقد وردت بذلك روايات (7) لو صح سندها لوجب حملها على الاستحباب جمعا بين الأدلة، وقد تقدم الكلام في ذلك.