____________________
أبواب الديات والجنايات بينهما، وجعلهما على حد سواء.
احتج ابن بابويه على ما نقل عنه (1) بما رواه محمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال، وفي الورق في كل مائتين خمسة دراهم، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ " (2).
وهذه الرواية مروية في التهذيب والاستبصار بطريق فيه علي بن الحسن بن فضال، وقيل: إنه فطحي (3). لكن روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة نحو ذلك فإنه قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام. رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ فقال: " لا، ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين، والدراهم مائتي درهم ". (4) وأجاب الشيخ في التهذيب عن الرواية الأولى بأن قوله عليه السلام:
" وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ " يجوز أن يكون أراد به دينارا - واحدا، لأن قوله: " شئ " يحتمل الدينار ولما يزيد عليه ولما ينقص عنه وهو يجري مجرى المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل. قال: وإذا كنا روينا الأحاديث المفصلة في أن في كل عشرين نصف دينار، وفيما يزيد عليه في كل أربعة دنانير عشر دينار حملنا قوله عليه السلام: " وليس فيما دون الأربعين
احتج ابن بابويه على ما نقل عنه (1) بما رواه محمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال، وفي الورق في كل مائتين خمسة دراهم، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ " (2).
وهذه الرواية مروية في التهذيب والاستبصار بطريق فيه علي بن الحسن بن فضال، وقيل: إنه فطحي (3). لكن روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة نحو ذلك فإنه قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام. رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ فقال: " لا، ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين، والدراهم مائتي درهم ". (4) وأجاب الشيخ في التهذيب عن الرواية الأولى بأن قوله عليه السلام:
" وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ " يجوز أن يكون أراد به دينارا - واحدا، لأن قوله: " شئ " يحتمل الدينار ولما يزيد عليه ولما ينقص عنه وهو يجري مجرى المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل. قال: وإذا كنا روينا الأحاديث المفصلة في أن في كل عشرين نصف دينار، وفيما يزيد عليه في كل أربعة دنانير عشر دينار حملنا قوله عليه السلام: " وليس فيما دون الأربعين