(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن جرا لآل ابن عمر فيه عشرون فرقا من سمن أو زيادة وقعت فيه فأرة فماتت، فأمرهم ابن عمر أن يستصبحوا به.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمران بن أعين عن أبي حرب ابن أبي الأسود قال: سئل ابن مسعود عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال: إنما حرم الله من الميتة لحمها ودمها.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن يحيى بن أيوب قال أخبرني أبو قبيل عن تبع ابن امرأة كعب عن عبد الله بن عمرو قال في الزيت تقع فيه الفأرة فتموت فإنه لا يحل أكله لمسلم ولا ليهودي ولا لنصراني.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حميد بن عبيد الطائي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن جده أنس أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن والزيت، قال:
إن كان جامدا أخذت وما حولها فألقي وأكل ما بقي، وإن كان ذائبا استصبحوها.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج قال: قالت عائشة: إن كان جامدا فألقها وما حولها وكل ما بقي، وإن كان مائعا فلا تأكله.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا وقع الجرذ في السمن الذائب فماتت فيه لم يؤكل، وإن كان جامدا ألق الجرذ وما حوله وكل ما سوى ذلك.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرني يونس أن الحسن ومحمدا قالا له ذلك.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي مثل ذلك.