____________________
وجوب التمرة ورد في صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام حين سئل عن محرم قتل جرادة، قال: " يطعم تمرة. وتمرة خير من جرادة " (1)، واختاره جماعة (2).
والكف من الطعام رواه محمد بن مسلم في الصحيح أيضا عنه (3). والأجود الجمع بينهما بالحمل على التخيير.
قوله: " وكذا في القملة... الخ ".
المشبه به هو ما حكم به المصنف في السابق، وهو الكف من الطعام.
ومستنده في القملة صحيحة حماد بن عيسى (4). وعمل بمضمونها جماعة من الأصحاب (5). لكن روى معاوية بن عمار في الصحيح أيضا " أنه لا شئ فيها " (6).
وحينئذ فيمكن الجمع بحمل السابقة على الاستحباب. وحكم قتلها حكم إلقائها على المشهور، خلافا للشيخ (رحمه الله) في المبسوط، حيث جوز قتلها، وأوجب الفداء في رميها دون قتلها (7).
وأما البرغوث فلا شئ فيه على المشهور وإن منعنا من قتله.
والكف من الطعام رواه محمد بن مسلم في الصحيح أيضا عنه (3). والأجود الجمع بينهما بالحمل على التخيير.
قوله: " وكذا في القملة... الخ ".
المشبه به هو ما حكم به المصنف في السابق، وهو الكف من الطعام.
ومستنده في القملة صحيحة حماد بن عيسى (4). وعمل بمضمونها جماعة من الأصحاب (5). لكن روى معاوية بن عمار في الصحيح أيضا " أنه لا شئ فيها " (6).
وحينئذ فيمكن الجمع بحمل السابقة على الاستحباب. وحكم قتلها حكم إلقائها على المشهور، خلافا للشيخ (رحمه الله) في المبسوط، حيث جوز قتلها، وأوجب الفداء في رميها دون قتلها (7).
وأما البرغوث فلا شئ فيه على المشهور وإن منعنا من قتله.