الرابع: إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيا ثم ماتا فدى الأم بمثلها والصغير بصغيرة. ولو عاشا لم يكن عليه فدية إذا لم يعب المضروب. ولو عاب ضمن أرشه.
____________________
يعتبر قدرها.
قوله: " إذا قتل ما خصنا مما له مثل... الخ ".
إنما وجب ذلك ليتحقق المماثلة، ولأن الحمل فضلة مقصودة فلا سبيل إلى إهمالها، فلو بادر وأخرج غير ماخض مع مساواته لها في اللحم، ففي الاجزاء نظر، من عدم المماثلة ومن أن هذه الصفة لا تزيد في لحمها، بل قد ينقصه غالبا، فلا يقدح المخالفة في أجزاء الجزاء كاللون. وتوقف في التذكرة (1). والحكم بوجوب المماثلة في ذلك يقتضي عدم الاجزاء. نعم لو كان الغرض من إخراج القيمة لم يجز إلا تقويم الماخض، لأنها أعلى قيمة في الأغلب. وباختلاف القيمة يختلف المخرج.
قوله: " ولو عاب ضمن أرشه ".
لا ريب في ضمان الأرش، لأنه نقص حصل بسببه. لكن هل يخرج عنه القيمة مع وجوب المثل في الأصل، أم يجب جزء من الجزاء المماثل مع الإمكان؟ الظاهر الثاني. وبه قطع في الدروس (2). وقيل: لا يجب الجزاء إلا مع وجود مشارك في الباقي. ولو كان الواجب القيمة فهو جزء منها. ولا فرق في ذلك بين كون المعيب هو الأم أو الولد أو هما. وكذا القول في مطلق الصيد.
وكيفية معرفة الأرش هنا وفي جميع ما يجب فيه الأرش أن تقوم الصيد صحيحا ومعيبا، وينظر إلى التفاوت، وينسب إلى قيمته صحيحا، ويؤخذ بتلك النسبة من الفداء، أو من قيمته. فلو قوم بثلاثين صحيحا وعشرين معيبا، كان التفاوت
قوله: " إذا قتل ما خصنا مما له مثل... الخ ".
إنما وجب ذلك ليتحقق المماثلة، ولأن الحمل فضلة مقصودة فلا سبيل إلى إهمالها، فلو بادر وأخرج غير ماخض مع مساواته لها في اللحم، ففي الاجزاء نظر، من عدم المماثلة ومن أن هذه الصفة لا تزيد في لحمها، بل قد ينقصه غالبا، فلا يقدح المخالفة في أجزاء الجزاء كاللون. وتوقف في التذكرة (1). والحكم بوجوب المماثلة في ذلك يقتضي عدم الاجزاء. نعم لو كان الغرض من إخراج القيمة لم يجز إلا تقويم الماخض، لأنها أعلى قيمة في الأغلب. وباختلاف القيمة يختلف المخرج.
قوله: " ولو عاب ضمن أرشه ".
لا ريب في ضمان الأرش، لأنه نقص حصل بسببه. لكن هل يخرج عنه القيمة مع وجوب المثل في الأصل، أم يجب جزء من الجزاء المماثل مع الإمكان؟ الظاهر الثاني. وبه قطع في الدروس (2). وقيل: لا يجب الجزاء إلا مع وجود مشارك في الباقي. ولو كان الواجب القيمة فهو جزء منها. ولا فرق في ذلك بين كون المعيب هو الأم أو الولد أو هما. وكذا القول في مطلق الصيد.
وكيفية معرفة الأرش هنا وفي جميع ما يجب فيه الأرش أن تقوم الصيد صحيحا ومعيبا، وينظر إلى التفاوت، وينسب إلى قيمته صحيحا، ويؤخذ بتلك النسبة من الفداء، أو من قيمته. فلو قوم بثلاثين صحيحا وعشرين معيبا، كان التفاوت