الثاني: الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الاخراج. وفيما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف.
____________________
العيب بالمحل بأن فدى أعور اليمنى بأعور اليسرى، والأعرج من إحدى الرجلين بأعرج الأخرى، ففي إجزائه نظر، من الاختلاف، والاشتراك في أصل العيب.
وقطع العلامة في التذكرة (1) وغيرها (2) بالاجزاء. ولو كان أحدهما أعرج من اليد والآخر من الرجل، ففي إجزائه الوجهان. وأولى بالمنع.
قوله: " ويفدي الذكر بمثله وبالأنثى... الخ ".
ظاهرهم اجزاء الأنثى عن الذكر بغير اشكال، لأنها أطيب لحما وأرطب. وأما اجزاء الذكر عن الأنثى ففيه خلاف، فاكتفى به المصنف وجماعة (3)، لصدق أصل المماثلة، ولأن لحمه أوفر فتساويا. وقيل: بالمنع منه، لأن زيادته ليست من جنس زيادتها، فأشبه اختلاف العيب جنسا، ولاختلافهما خلقة فلا يتحقق المماثلة المطلوبة من الآية (4). ومختار المصنف أقوى، إذ لا يعتبر في المثلية الاتفاق في جميع الصفات كاللون، ولصدق المماثلة بينهما عرفا، وصدق اسم الشاة ونحوها من المسميات المأمور بها ما لم ينص على التعيين.
قوله: " الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الاخراج وفيما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف ".
الفرق بين الأمرين أن الواجب في الأول هو المثل، فما دام لا يريد الاخراج فلا حاجة إلى العدول إلى القيمة، وإنما ينظر إليها عند إرادة الاخراج كسائر المثليات. وفي الثانية ابتداء هو القيمة، وهي تثبت في الذمة وقت الجناية، فحينئذ
وقطع العلامة في التذكرة (1) وغيرها (2) بالاجزاء. ولو كان أحدهما أعرج من اليد والآخر من الرجل، ففي إجزائه الوجهان. وأولى بالمنع.
قوله: " ويفدي الذكر بمثله وبالأنثى... الخ ".
ظاهرهم اجزاء الأنثى عن الذكر بغير اشكال، لأنها أطيب لحما وأرطب. وأما اجزاء الذكر عن الأنثى ففيه خلاف، فاكتفى به المصنف وجماعة (3)، لصدق أصل المماثلة، ولأن لحمه أوفر فتساويا. وقيل: بالمنع منه، لأن زيادته ليست من جنس زيادتها، فأشبه اختلاف العيب جنسا، ولاختلافهما خلقة فلا يتحقق المماثلة المطلوبة من الآية (4). ومختار المصنف أقوى، إذ لا يعتبر في المثلية الاتفاق في جميع الصفات كاللون، ولصدق المماثلة بينهما عرفا، وصدق اسم الشاة ونحوها من المسميات المأمور بها ما لم ينص على التعيين.
قوله: " الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الاخراج وفيما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف ".
الفرق بين الأمرين أن الواجب في الأول هو المثل، فما دام لا يريد الاخراج فلا حاجة إلى العدول إلى القيمة، وإنما ينظر إليها عند إرادة الاخراج كسائر المثليات. وفي الثانية ابتداء هو القيمة، وهي تثبت في الذمة وقت الجناية، فحينئذ