____________________
مطلقا، والمتمتع مع الاضطرار، ففي حله من حين فعلهما وجهان، أجودهما ذلك عملا باطلاق النصوص (1).
قوله: " إذا طاف طواف النساء حل له النساء ".
هذا الحكم ظاهر في الرجل، لأن تحريم النساء يتعلق به. والظاهر أن الصبي في حكمه، وإن لم يتعلق به تحريم، حيث إنه من باب خطاب الشرع المنفي في حقه، فيحرمن عليه بعد البلوغ إلى أن يأتي به، كتحريم الصلاة بالحدث السابق، فإن الاحرام سبب في ذلك يمكن تعلقه به كما يتعلق بالمكلف.
وأما المرأة فلا اشكال في تحريم الرجال عليها بالاحرام، لكن هل يكون طواف النساء هو المحلل لها كالرجال؟ قيل: نعم، وهو خيرة الدروس (2). ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل وابن بابويه (3). واستشكله لعدم الدليل عليه. ووجه الاشكال ظاهر، إذ ليس في النصوص ما يدل على غير حكم الرجل. ويمكن الاستدلال عليه بأن الاحرام قد حرم عليهن ذلك، فيجب استصحابه إلى أن يثبت المزيل، وهو غير متحقق قبل طواف النساء. ويشكل بأن الأخبار الدالة على حل كل ما عدا الطيب والنساء والصيد بالحلق، وما عدا النساء بالطواف متناولة للمرأة، ومن جملة ذلك حل الرجال (4)، فالمسألة موضع اشكال.
بقي هنا أمور:
قوله: " إذا طاف طواف النساء حل له النساء ".
هذا الحكم ظاهر في الرجل، لأن تحريم النساء يتعلق به. والظاهر أن الصبي في حكمه، وإن لم يتعلق به تحريم، حيث إنه من باب خطاب الشرع المنفي في حقه، فيحرمن عليه بعد البلوغ إلى أن يأتي به، كتحريم الصلاة بالحدث السابق، فإن الاحرام سبب في ذلك يمكن تعلقه به كما يتعلق بالمكلف.
وأما المرأة فلا اشكال في تحريم الرجال عليها بالاحرام، لكن هل يكون طواف النساء هو المحلل لها كالرجال؟ قيل: نعم، وهو خيرة الدروس (2). ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل وابن بابويه (3). واستشكله لعدم الدليل عليه. ووجه الاشكال ظاهر، إذ ليس في النصوص ما يدل على غير حكم الرجل. ويمكن الاستدلال عليه بأن الاحرام قد حرم عليهن ذلك، فيجب استصحابه إلى أن يثبت المزيل، وهو غير متحقق قبل طواف النساء. ويشكل بأن الأخبار الدالة على حل كل ما عدا الطيب والنساء والصيد بالحلق، وما عدا النساء بالطواف متناولة للمرأة، ومن جملة ذلك حل الرجال (4)، فالمسألة موضع اشكال.
بقي هنا أمور: