ولو سرق من غير تفريط لم يضمن.
____________________
فليس عليه غيره، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله " (1). وفي حسنة الحلبي أطلق بيعه والصدقة بثمنه، وإهداء هدي آخر (2). وحملت على الاستحباب، مع أنها مقطوعة فلا حجة فيها.
واستشكل المحقق الشيخ علي في حاشيته الحكم المذكور في الكتاب، بأن هدي السياق صار متعينا نحره، فكيف يجوز بيعه (3)؟!.
وجوابه أنه (4) مع مدافعته للنص الصحيح فلا يسمع، أن الواجب إنما هو ذبحه في محله، وقد تعذر فيسقط، نعم ربما أشكل بما تقدم من وجوب ذبحه عند عجزه، وهو قريب من الكسر، بل العجز أعم منه، لكن النص قد ورد بالفرق.
قوله: " ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر ".
مقتضى العبارة وكلام الأكثر أن الواجب في هدي السياق هو النحر أو الذبح خاصة، فإذا فعل ذلك صنع به ما شاء، إن لم يكن منذور للصدقة. واختار جماعة (5) فيه ما يجب في هدي التمتع، وهو أقوى.
قوله: " ولو سرق من غير تفريط لم يضمن ".
مستند ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، حين سأله عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال: " لا بأس، وإن
واستشكل المحقق الشيخ علي في حاشيته الحكم المذكور في الكتاب، بأن هدي السياق صار متعينا نحره، فكيف يجوز بيعه (3)؟!.
وجوابه أنه (4) مع مدافعته للنص الصحيح فلا يسمع، أن الواجب إنما هو ذبحه في محله، وقد تعذر فيسقط، نعم ربما أشكل بما تقدم من وجوب ذبحه عند عجزه، وهو قريب من الكسر، بل العجز أعم منه، لكن النص قد ورد بالفرق.
قوله: " ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر ".
مقتضى العبارة وكلام الأكثر أن الواجب في هدي السياق هو النحر أو الذبح خاصة، فإذا فعل ذلك صنع به ما شاء، إن لم يكن منذور للصدقة. واختار جماعة (5) فيه ما يجب في هدي التمتع، وهو أقوى.
قوله: " ولو سرق من غير تفريط لم يضمن ".
مستند ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، حين سأله عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال: " لا بأس، وإن