ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية، والجمع بينهما أفضل. ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها. فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدنى، وتصدق بثلث الجميع. ويستحب أن تكون التضحية بما يشتريه. ويكره بما يربيه.
ويكره أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي، وأن يعطيها الجزار
____________________
السلام: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم أذن فيها " (1).
قوله: " ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره ".
لا فرق في ذلك بين كونه اشتراه، أو أهدي إليه. وكذا لا بأس بإخراج السنام مطلقا.
قوله: " فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدنى، وتصدق بثلث الجميع ".
هذا إذا كانت القيم ثلاثا، وإلا لم ينحصر في الثلث. وإنما اقتصر المصنف على الثلث تبعا لرواية هشام عن الكاظم عليه السلام (2) التابعة لواقعته. والضابط الشامل لجميع أفراد الاختلاف، أن يجمع القيمتين أو القيم المختلفة، ويتصدق بقيمة نسبتها إليها نسبة الواحد إلى عددها، فمن الاثنين النصف، ومن الثلاث الثلث، ومن الأربع الربع، وهكذا.
قوله: " ويكره أن يأخذ من جلود الأضاحي ".
وكذا يكره أن يأخذ شيئا من جلالها وقلائدها، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله
قوله: " ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره ".
لا فرق في ذلك بين كونه اشتراه، أو أهدي إليه. وكذا لا بأس بإخراج السنام مطلقا.
قوله: " فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدنى، وتصدق بثلث الجميع ".
هذا إذا كانت القيم ثلاثا، وإلا لم ينحصر في الثلث. وإنما اقتصر المصنف على الثلث تبعا لرواية هشام عن الكاظم عليه السلام (2) التابعة لواقعته. والضابط الشامل لجميع أفراد الاختلاف، أن يجمع القيمتين أو القيم المختلفة، ويتصدق بقيمة نسبتها إليها نسبة الواحد إلى عددها، فمن الاثنين النصف، ومن الثلاث الثلث، ومن الأربع الربع، وهكذا.
قوله: " ويكره أن يأخذ من جلود الأضاحي ".
وكذا يكره أن يأخذ شيئا من جلالها وقلائدها، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله