____________________
الأول: لو قدم الحاج طواف النساء حيث يسوغ له ذلك، ففي حلهن بفعله، أو توقفه على الحلق أو التقصير نظر، من تعليق الحل عليه مطلقا، ومن إمكان كون المحلل هو المركب من الأفعال السابقة على الطواف ومنه، جعلا له آخر العلة المركبة. وقد تقدم (1) في حل الطيب بتقديم طواف الحج ما يرشد إلى قوة الأول. لكن يلزم على هذا أن يكون المحللات ثلاثة سواء أقدم الطوافين، أم أخرهما، أم قدم أحدهما.
ويظهر من بعض الأصحاب (2) أنه على تقدير تقديمهما يكون له محلل واحد عقيب الحلق. ولعله مبني على عدم التحلل بهما حينئذ مما يعلق عليهما على تقدير تأخيرهما.
الثاني: لا يتوقف التحلل بالطوافين على صلاتهما. أما طواف النساء فظاهر، إذ لا مدخل لصلاته في مفهومه. وأما طواف الزيارة فإن أوقفنا التحلل على السعي توقف على الصلاة أيضا، لأنها متقدمة عليه، وإلا لم يتوقف عليها. ويمكن أن يقال بعدم التوقف عليها، وإن حكم بوجوب تقديمها على السعي، لأن ذلك وجب من حيث ترتيب الأفعال، لا من حيث الشرطية في الحل.
وتظهر الفائدة فيما لو نسيهما إلى أن سعى، فعلى كونهما جزءا من الشرط يتوقف الحل عليهما، وعلى العدم لا، وهو الأجود.
الثالث: قد تقدم (3) أن الحلق أو التقصير يحلل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد، والطواف الأول يحلل من الطيب، والثاني من النساء، فنفي الصيد غير معلوم من العبارة. وشاركها في ذلك أكثر العبارات، تبعا لاطلاق النصوص (4).
ويظهر من بعض الأصحاب (2) أنه على تقدير تقديمهما يكون له محلل واحد عقيب الحلق. ولعله مبني على عدم التحلل بهما حينئذ مما يعلق عليهما على تقدير تأخيرهما.
الثاني: لا يتوقف التحلل بالطوافين على صلاتهما. أما طواف النساء فظاهر، إذ لا مدخل لصلاته في مفهومه. وأما طواف الزيارة فإن أوقفنا التحلل على السعي توقف على الصلاة أيضا، لأنها متقدمة عليه، وإلا لم يتوقف عليها. ويمكن أن يقال بعدم التوقف عليها، وإن حكم بوجوب تقديمها على السعي، لأن ذلك وجب من حيث ترتيب الأفعال، لا من حيث الشرطية في الحل.
وتظهر الفائدة فيما لو نسيهما إلى أن سعى، فعلى كونهما جزءا من الشرط يتوقف الحل عليهما، وعلى العدم لا، وهو الأجود.
الثالث: قد تقدم (3) أن الحلق أو التقصير يحلل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد، والطواف الأول يحلل من الطيب، والثاني من النساء، فنفي الصيد غير معلوم من العبارة. وشاركها في ذلك أكثر العبارات، تبعا لاطلاق النصوص (4).