والمندوبات ثمانية: الغسل لدخول مكة، فلو حصل عذر اغتسل
____________________
ملوثة، فيكون الطواف حينئذ منهيا عنه. وهو يقتضي الفساد. ومثله الكلام في الصلاة في المسجد كذلك. وقد صرح العلامة (1) ببطلانها في الخاتم النجس فيه، فضلا عن غيره، لمكان النهي. وحيث قيدت النجاسة بالملوثة توجه العفو عنها مع عدمه.
قوله: " وأن يكون مختونا، ولا يعتبر في المرأة ".
إنما يعتبر الختان مع إمكانه، فلو تعذر ولو بضيق الوقت - كخوف فوت الوقوف - صح بدونه. ومقتضى اخراج المرأة - بعد اعتباره. في مطلق الطائف - استواء الرجل والصبي والخنثى في ذلك. وفائدته في الصبي مع عدم التكليف في حقه بالختان كونه شرطا في صحته، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة في حقه. وفي الدروس عكس العبارة فجعل الختان شرطا في الرجل المتمكن خاصة (2)، فيخرج منه الصبي والخنثى، كما خرجت المرأة.
والأخبار خالية من غير الرجل والمرأة. ولعل مختار الكتاب هو الأقوى (3).
قوله: " الغسل لدخول مكة ".
ويشترط في حصول وظيفته أن لا يحدث ما يوجب الوضوء بعده قبل الدخول، وإلا أعاده. روى ذلك عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح (4)، وإسحاق بن
قوله: " وأن يكون مختونا، ولا يعتبر في المرأة ".
إنما يعتبر الختان مع إمكانه، فلو تعذر ولو بضيق الوقت - كخوف فوت الوقوف - صح بدونه. ومقتضى اخراج المرأة - بعد اعتباره. في مطلق الطائف - استواء الرجل والصبي والخنثى في ذلك. وفائدته في الصبي مع عدم التكليف في حقه بالختان كونه شرطا في صحته، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة في حقه. وفي الدروس عكس العبارة فجعل الختان شرطا في الرجل المتمكن خاصة (2)، فيخرج منه الصبي والخنثى، كما خرجت المرأة.
والأخبار خالية من غير الرجل والمرأة. ولعل مختار الكتاب هو الأقوى (3).
قوله: " الغسل لدخول مكة ".
ويشترط في حصول وظيفته أن لا يحدث ما يوجب الوضوء بعده قبل الدخول، وإلا أعاده. روى ذلك عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح (4)، وإسحاق بن