____________________
تأخيره إلى النفر الثاني، وأن الأصح جواز تأخيره طول ذي الحجة على كراهية، كالقارن والمفرد.
قوله: " فالواجبات الطهارة ".
موضع البحث الطواف الواجب. ووجوب الطهارة له واشتراطها فيه موضع وفاق. أما الطواف المندوب فهي من كماله على الأقوى. وجعلها العلامة في النهاية (1) من شرطه تبعا لأبي الصلاح (2)، لاطلاق قوله صلى الله عليه وآله: " الطواف بالبيت صلاة " (3). وخصوص رواية محمد بن مسلم (4) وزارة (5) وابنه عبيد (6) تقيده (7) بالواجب. ولا فرق بين الطهارة المائية والترابية عند تعذرها، ولا بين طهارة دائم الحدث وغيره.
قوله: " وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ".
لا فرق هنا بين الطواف الواجب والمندوب. ولو كانت النجاسة مما يعفى عنه في الصلاة ففي العفو عنها قولان: أجودهما العفو. وقطع ابن إدريس (8) والعلامة بعدمه (9). وهو يتوجه على أصلهما من تحريم إدخال النجاسة إلى المسجد وإن لم تكن
قوله: " فالواجبات الطهارة ".
موضع البحث الطواف الواجب. ووجوب الطهارة له واشتراطها فيه موضع وفاق. أما الطواف المندوب فهي من كماله على الأقوى. وجعلها العلامة في النهاية (1) من شرطه تبعا لأبي الصلاح (2)، لاطلاق قوله صلى الله عليه وآله: " الطواف بالبيت صلاة " (3). وخصوص رواية محمد بن مسلم (4) وزارة (5) وابنه عبيد (6) تقيده (7) بالواجب. ولا فرق بين الطهارة المائية والترابية عند تعذرها، ولا بين طهارة دائم الحدث وغيره.
قوله: " وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ".
لا فرق هنا بين الطواف الواجب والمندوب. ولو كانت النجاسة مما يعفى عنه في الصلاة ففي العفو عنها قولان: أجودهما العفو. وقطع ابن إدريس (8) والعلامة بعدمه (9). وهو يتوجه على أصلهما من تحريم إدخال النجاسة إلى المسجد وإن لم تكن