ولو مات قضاهما الولي.
____________________
والقربة. وفي اشتراط نية الأداء وجهان: أصحهما العدم، لعدم وقوعهما على وجهين، فإن اطلاق القضاء عليهما عند تأخيرهما عن السعي مجاز لا حقيقة، إذ ليس لهما وقت مضروب شرعا. ولا ريب أنه أولى.
قوله: " ولو نسيهما وجب عليه الرجوع. ولو شق قضاهما حيث ذكر ".
المرجع في المشقة إلى العرف. ولا يشترط التعذر، كما ذهب إليه بعض الأصحاب، منهم الشهيد في الدروس (1). والظاهر تساوي الأقطار في جواز فعلها عند مشقة العود. وفي الدروس: " يجب العود إلى الحرم عند تعذر العود إلى المقام " (2). والجاهل في ذلك كالناسي.
أما العامد فلم يتعرضوا لذكره. والذي يقتضيه الأصل أن يجب عليه العود مع الإمكان، ومع التعذر يصليها حيث أمكن. وأوجب العلامة الاستنابة في فعلها فيه عند تعذر العود، وجعلها مما يستثنى من الصلاة الواجبة من عدم جواز النيابة فيها حال الحياة (3). وفي بعض الأخبار (4) دلالة عليه، وإن كان فعلها مباشرة حيث أمكن أقوى وأصح سندا. وهل يجب في فعلها حينئذ كونه في أشهر الحج؟ الظاهر ذلك، والنصوص والفتوى مطلقة. ولا فرق في هذه الأحكام بين ركعتي طواف الحج والنساء والعمرة.
قوله: " ولو مات قضاهما الولي ".
هو الولي الذي يقضي الصوم والصلاة. وقد تقدم (5) بيانه في الصوم. هذا إن
قوله: " ولو نسيهما وجب عليه الرجوع. ولو شق قضاهما حيث ذكر ".
المرجع في المشقة إلى العرف. ولا يشترط التعذر، كما ذهب إليه بعض الأصحاب، منهم الشهيد في الدروس (1). والظاهر تساوي الأقطار في جواز فعلها عند مشقة العود. وفي الدروس: " يجب العود إلى الحرم عند تعذر العود إلى المقام " (2). والجاهل في ذلك كالناسي.
أما العامد فلم يتعرضوا لذكره. والذي يقتضيه الأصل أن يجب عليه العود مع الإمكان، ومع التعذر يصليها حيث أمكن. وأوجب العلامة الاستنابة في فعلها فيه عند تعذر العود، وجعلها مما يستثنى من الصلاة الواجبة من عدم جواز النيابة فيها حال الحياة (3). وفي بعض الأخبار (4) دلالة عليه، وإن كان فعلها مباشرة حيث أمكن أقوى وأصح سندا. وهل يجب في فعلها حينئذ كونه في أشهر الحج؟ الظاهر ذلك، والنصوص والفتوى مطلقة. ولا فرق في هذه الأحكام بين ركعتي طواف الحج والنساء والعمرة.
قوله: " ولو مات قضاهما الولي ".
هو الولي الذي يقضي الصوم والصلاة. وقد تقدم (5) بيانه في الصوم. هذا إن