وليس على النساء حلق، ويتعين في حقهن التقصير.
ويجزيهن (1) منه ولو مثل الأنملة.
ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي.
____________________
قوله: " ويتأكد في حق الصرورة، ومن لبد شعره. وقيل: لا يجزيه إلا الحلق، والأول أشبه ".
تلبيد الشعر أن يأخذ عسلا وصمغا، ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ بسبب الاحرام وما اختاره المصنف هو الأقوى، فيجزيهم التقصير أيضا.
قوله: " وليس على النساء حلق ويتعين في حقهن التقصير ".
نفي الحلق على النساء في صدر العبارة يدل بظاهره على أن سقوطه عنهن رخصة. وتعين التقصير عليهن يقتضي عدم اجزاء الحلق، وهو الأقوى وقد ادعى العلامة في المختلف (2) الاجماع على تحريم الحلق عليهن، وحينئذ يظهر وجه عدم الاجزاء، لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد.
قوله: " ويجزيهن منه ولو قدر الأنملة ".
لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، وإنما خصهن لأنهن في هذا التقدير مورد النص، رواه ابن أبي عمير مرسلا عن الصادق عليه السلام (3). والواجب من ذلك ما يقع عليه اسمه عرفا. والتقدير بالأنملة كناية عنه. والمراد بالتقصير إبانة مسمى الشعر، أو الظفر، بحلق أو نتف أو قرض بالسن أو نحو ذلك.
تلبيد الشعر أن يأخذ عسلا وصمغا، ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ بسبب الاحرام وما اختاره المصنف هو الأقوى، فيجزيهم التقصير أيضا.
قوله: " وليس على النساء حلق ويتعين في حقهن التقصير ".
نفي الحلق على النساء في صدر العبارة يدل بظاهره على أن سقوطه عنهن رخصة. وتعين التقصير عليهن يقتضي عدم اجزاء الحلق، وهو الأقوى وقد ادعى العلامة في المختلف (2) الاجماع على تحريم الحلق عليهن، وحينئذ يظهر وجه عدم الاجزاء، لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد.
قوله: " ويجزيهن منه ولو قدر الأنملة ".
لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، وإنما خصهن لأنهن في هذا التقدير مورد النص، رواه ابن أبي عمير مرسلا عن الصادق عليه السلام (3). والواجب من ذلك ما يقع عليه اسمه عرفا. والتقدير بالأنملة كناية عنه. والمراد بالتقصير إبانة مسمى الشعر، أو الظفر، بحلق أو نتف أو قرض بالسن أو نحو ذلك.