____________________
الآخر أن يحرم من أدنى الحل عملا بأصالة البراءة من الزائد، والأول أقوى.
ويتفرع عليه أنه لو أحرم كذلك بالظن ثم ظهر له التقدم أعاد، ولو ظهر التأخر وأنه لم يكن محرما عند محاذاته فالأقوى عدم وجوب الرجوع، لأنه متعبد بظنه.
وأشار بقوله: " وكذا من حج في البحر " إلى خلاف ابن إدريس (1) في ذلك، حيث زعم أن من سلك في البحر يحرم من جدة - بضم الجيم وفتح الدال المشددة - وهي المدينة المعروفة، وكذا جعلها ميقات أهل مصر، ولا يعلم مستنده، بل إنما يصح إن كانت محاذية لأقرب المواقيت لذلك، لا لخصوصيتها.
وأما أهل مصر ومن مر بطريقهم فميقاتهم الجحفة بالنص (2) فلا يسمع خلافه. نعم طريقهم الآن منحرفة عنها نحو الجنوب فيحرمون عند محاذاتها كما مر، أو يحرمون قبلها من رابغ (3) بالنذر كما سيأتي. ولو جمع بين الأمرين كان أحوط خروجا من الخلاف. ولو أخروا الاحرام إلى العقيق أجزأ أيضا، وفي جوازه اختيار نظر، يعلم مما تقدم.
قوله: " ويجرد الصبيان من فخ ".
هو بئر على نحو فرسخ من مكة. وظاهر العبارة أن تجريدهم منه من المخيط، واحرامهم من الميقات كغيرهم، فيكون ذلك رخصة لهم. ووجهه عموم الأمر بالاحرام من الميقات (4) فلا يتجاوزه أحد إلا محرما. وما تضمن من الأخبار (5) تأخير
ويتفرع عليه أنه لو أحرم كذلك بالظن ثم ظهر له التقدم أعاد، ولو ظهر التأخر وأنه لم يكن محرما عند محاذاته فالأقوى عدم وجوب الرجوع، لأنه متعبد بظنه.
وأشار بقوله: " وكذا من حج في البحر " إلى خلاف ابن إدريس (1) في ذلك، حيث زعم أن من سلك في البحر يحرم من جدة - بضم الجيم وفتح الدال المشددة - وهي المدينة المعروفة، وكذا جعلها ميقات أهل مصر، ولا يعلم مستنده، بل إنما يصح إن كانت محاذية لأقرب المواقيت لذلك، لا لخصوصيتها.
وأما أهل مصر ومن مر بطريقهم فميقاتهم الجحفة بالنص (2) فلا يسمع خلافه. نعم طريقهم الآن منحرفة عنها نحو الجنوب فيحرمون عند محاذاتها كما مر، أو يحرمون قبلها من رابغ (3) بالنذر كما سيأتي. ولو جمع بين الأمرين كان أحوط خروجا من الخلاف. ولو أخروا الاحرام إلى العقيق أجزأ أيضا، وفي جوازه اختيار نظر، يعلم مما تقدم.
قوله: " ويجرد الصبيان من فخ ".
هو بئر على نحو فرسخ من مكة. وظاهر العبارة أن تجريدهم منه من المخيط، واحرامهم من الميقات كغيرهم، فيكون ذلك رخصة لهم. ووجهه عموم الأمر بالاحرام من الميقات (4) فلا يتجاوزه أحد إلا محرما. وما تضمن من الأخبار (5) تأخير