____________________
ومنع منه جماعة، منهم ابن إدريس (١)، والعلامة في المختلف (٢). وعذر ابن إدريس واضح على أصله. وأما العلامة فنقل على الجواز حديثين ثم ضعف سندهما، ولم يذكر صحيحة الحلبي وهي مستند واضح. والعجب أنه في المنتهى (٣) والتذكرة (٤) أفتى بالجواز مستدلا بها ولم يذكر غيرها، وحينئذ فالجواز أقوى، والظاهر عدم الفرق في ذلك بين النذر وأخويه، وإن كان النذر هو المستعمل فيه، لأن النصوص شاملة لها أنها مفروضة في من جعل ذلك عليه لله. ولا يجب تجديد الاحرام عند بلوغ الميقات أو ما في حكمه على الأصح، نعم يستحب خروجا من خلاف بعض الأصحاب.
وإنما شرط وقوع الحج في أشهره، ولم يسوغ تقديمه عليها بالنذر أيضا، لأن الأصل والدليل يقتضي منع تقديم الاحرام على الميقات الزماني والمكاني (٥)، خرج من ذلك تقديمه على المكاني بالنذر للنص المذكور، فيبقى الباقي على المنع.
وفي حكم الحج عمرة التمتع، لأنها موقتة بحسب الزمان أيضا، بخلاف العمرة المفردة. وربما تكلف للفرق بين الميقات الزماني والمكاني حيث جاز أحدهما بالنذر دون الآخر، بأن ميقات الزمان مستفاد من قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ (6) وقد تقرر في الأصول والمعاني أن المبتدا منحصر في الخبر دون العكس، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " (7) فإن
وإنما شرط وقوع الحج في أشهره، ولم يسوغ تقديمه عليها بالنذر أيضا، لأن الأصل والدليل يقتضي منع تقديم الاحرام على الميقات الزماني والمكاني (٥)، خرج من ذلك تقديمه على المكاني بالنذر للنص المذكور، فيبقى الباقي على المنع.
وفي حكم الحج عمرة التمتع، لأنها موقتة بحسب الزمان أيضا، بخلاف العمرة المفردة. وربما تكلف للفرق بين الميقات الزماني والمكاني حيث جاز أحدهما بالنذر دون الآخر، بأن ميقات الزمان مستفاد من قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ (6) وقد تقرر في الأصول والمعاني أن المبتدا منحصر في الخبر دون العكس، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " (7) فإن