ولو تعذر أحرم من مكة. وكذا لو ترك الاحرام ناسيا، أو لم يرد النسك وكذا المقيم بمكة إذا كان فرضه التمتع.
____________________
تعذر جدد الاحرام حيث زال ".
إنما يجب العود إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر، وإلا لم يجب كما مر، بل يحرم من الآخر. وكذا لا يجب الاحرام حيث زال المانع والحال هذه، بل لا يجوز، وآخره إلى الميقات. وحيث وجب العود فتعذر ففي وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجه، لوجوب قطع تلك المسافة محرما، فلا يسقط الميسور بالمعسور. وظاهر الفتاوى عدم وجوب العود لمن لا يتمكن من نفس الميقات. ويؤيده وجوب الخروج إلى أدنى الحل لمن دخل مكة عند تعذره، وإلا فمن موضعه. وإنما يجوز تأخيره عن الميقات لعذر، إذا لم يتمكن من نيته أصلا، وإن كان الفرض بعيدا، فلو تمكن منها وإنما تعذر عليه توابعه من نزع المخيط ونحوه وجب عليه الاحرام، وآخر ما يتعذر خاصة، إذ لا مدخل له في حقيقة الاحرام، ولا يسقط الممكن بالمتعذر.
قوله: " وكذا لو ترك الاحرام ناسيا ".
وفي حكمه الجاهل بوجوب الاحرام. وهو مروي (1) كالناسي.
قوله: " أو لم يرد النسك ".
هذا مع عدم وجوب الاحرام عليه كالمتكرر، ومن دخل مكة لقتال، أو لم يكن قاصدا لمكة عند مروره على الميقات ثم تجدد له قصدها، وإلا وجب عليه الاحرام وإن لم يرد النسك، إذ لا يجوز لأحد دخول مكة إلا محرما بحج أو عمرة عدا ما استثني فإن أخره حينئذ أثم بخلاف الناسي. وظاهرهم أن حكمه بعد ذلك يصير كالناسي في احرامه من حيث أمكن. ويحتمل إلحاقه بالعامد وفي حكم من لا يريد النسك غير المكلف بالحج، كالصبي، والعبد، والكافر
إنما يجب العود إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر، وإلا لم يجب كما مر، بل يحرم من الآخر. وكذا لا يجب الاحرام حيث زال المانع والحال هذه، بل لا يجوز، وآخره إلى الميقات. وحيث وجب العود فتعذر ففي وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجه، لوجوب قطع تلك المسافة محرما، فلا يسقط الميسور بالمعسور. وظاهر الفتاوى عدم وجوب العود لمن لا يتمكن من نفس الميقات. ويؤيده وجوب الخروج إلى أدنى الحل لمن دخل مكة عند تعذره، وإلا فمن موضعه. وإنما يجوز تأخيره عن الميقات لعذر، إذا لم يتمكن من نيته أصلا، وإن كان الفرض بعيدا، فلو تمكن منها وإنما تعذر عليه توابعه من نزع المخيط ونحوه وجب عليه الاحرام، وآخر ما يتعذر خاصة، إذ لا مدخل له في حقيقة الاحرام، ولا يسقط الممكن بالمتعذر.
قوله: " وكذا لو ترك الاحرام ناسيا ".
وفي حكمه الجاهل بوجوب الاحرام. وهو مروي (1) كالناسي.
قوله: " أو لم يرد النسك ".
هذا مع عدم وجوب الاحرام عليه كالمتكرر، ومن دخل مكة لقتال، أو لم يكن قاصدا لمكة عند مروره على الميقات ثم تجدد له قصدها، وإلا وجب عليه الاحرام وإن لم يرد النسك، إذ لا يجوز لأحد دخول مكة إلا محرما بحج أو عمرة عدا ما استثني فإن أخره حينئذ أثم بخلاف الناسي. وظاهرهم أن حكمه بعد ذلك يصير كالناسي في احرامه من حيث أمكن. ويحتمل إلحاقه بالعامد وفي حكم من لا يريد النسك غير المكلف بالحج، كالصبي، والعبد، والكافر