الثانية: إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد احرامه ولا يكفي مروره فيه ما لم يجدد الاحرام من رأس. ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات. فإن تعذر جدد الاحرام حيث زال.
____________________
التحريم والتحليل منحصر فيهما من غير عكس، فحينئذ زمان الحج منحصر في الأشهر فلا يوجد في غيرها.
وأما ميقات المكان فمأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما بين المواقيت " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن " (1) وضمير " هن " راجع إلى المواقيت وهو المبتدأ، و" لهن " إلى أهلهن وهو الخبر، فينحصر المواقيت فيهم من غير عكس.
وهذا الفرق إنما يتم على مذهب العامة القائلين بجواز تقديم الاحرام على الميقات المكاني مطلقا، لأنه مقتضى الدليل. أما عندنا فلا، لتظافر نصوصنا بالمنع منه بوجه أصرح من دلالة الزمان.
وحينئذ فالوجه في الفرق ما أسلفناه، مع أن في دعوى انحصار المبتدأ في خبره منع، بل الحق جواز مساواته وعمومه. وتحقيقه في محل آخر.
قوله: " أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه ".
روي " أن " العمرة الرجبية تلي الحج في الفضل " (2) وأنها فيه أفضل من غيره، وأن الاعتمار فيه يحصل بالاهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره، فإذا خرج لها فضاق الوقت عن ادراك الميقات فيه أحرم في آخره حيث كان وأجزأ، وهو موضع نص (3) ووفاق. ولا يشترط ايقاع الاحرام في آخر جزء منه، بل المعتبر وقوعه فيه عملا باطلاق النص، وإن كان آخره أولى.
قوله: ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات. فإن
وأما ميقات المكان فمأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما بين المواقيت " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن " (1) وضمير " هن " راجع إلى المواقيت وهو المبتدأ، و" لهن " إلى أهلهن وهو الخبر، فينحصر المواقيت فيهم من غير عكس.
وهذا الفرق إنما يتم على مذهب العامة القائلين بجواز تقديم الاحرام على الميقات المكاني مطلقا، لأنه مقتضى الدليل. أما عندنا فلا، لتظافر نصوصنا بالمنع منه بوجه أصرح من دلالة الزمان.
وحينئذ فالوجه في الفرق ما أسلفناه، مع أن في دعوى انحصار المبتدأ في خبره منع، بل الحق جواز مساواته وعمومه. وتحقيقه في محل آخر.
قوله: " أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه ".
روي " أن " العمرة الرجبية تلي الحج في الفضل " (2) وأنها فيه أفضل من غيره، وأن الاعتمار فيه يحصل بالاهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره، فإذا خرج لها فضاق الوقت عن ادراك الميقات فيه أحرم في آخره حيث كان وأجزأ، وهو موضع نص (3) ووفاق. ولا يشترط ايقاع الاحرام في آخر جزء منه، بل المعتبر وقوعه فيه عملا باطلاق النص، وإن كان آخره أولى.
قوله: ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات. فإن